46/05/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: القسم، النشوز، الشقاق / النشوز / نشوز الزوج
قال المحقّق الحلّي: «وإذا ظهر من الزوج و النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة وللحاكم إلزامه ولها ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة استمالة له ويحلّ للزوج قبول ذلك.»[1]
وردت في نشوز الزوج روايات في تفسير الآية المتقدّمة:
1 ـ حسنة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾[2] ؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: «إنّي أُريد أن أُطلّقك» فتقول له: «لا تفعل، إنّي أكره أن تُشمَت بي، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي» فهو قوله تبارك وتعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً﴾ وهو هذا الصلح.»[3] [4]
2 ـ معتبرة عليّ بن أبي حمزة قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾؟ فقال: إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها قالت له: «أمسكني وأدع لك بعض ما عليك وأُحلّلك من يومي وليلتي» حلّ له ذلك ولا جناح عليهما.»[5] [6]
3 ـ موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾، قال: هذا تكون عنده المرأة، لا تعجبه، فيريد طلاقها، فتقول له: «أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك وأُعطيك من مالي وأُحلّلك من يومي وليلتي» فقد طاب ذلك له كلّه.»[7] [8]
4 ـ خبر زيد الشحّام عن أبي عبدالله(ع): «النشوز قد يكون من الرجل والمرأة جميعاً فأمّا الذي من الرجل فهو ما قال الله عزّ وجلّ في كتابه: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: «أمسكني ولا تطلّقني وأدع لك ما على ظهرك وأُحلّ لك يومي وليلتي» فقد طاب ذلك له.»[9] [10]
5 ـ خبر البزنطي عن أبي الحسن الرضا(ع): «في قول الله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً﴾، قال: نشوز الرجل يهمّ بطلاق امرأته، فتقول له: «أدع ما على ظهرك وأُعطيك كذا وكذا وأُحلّلك من يومي وليلتي» على ما اصطلحا، فهو جائز.»[11] [12]
6 ـ خبر زرارة، قال: «سئل أبو جعفر(ع) عن النهاريّة يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهاراً أو من كلّ جمعة أو شهر يوماً ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة خافت فيه نشوزاً أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من حقّها على شيء من قسمتها أو بعضها، فإنّ ذلك جائز لا بأس به.»[13] [14]
وسنتحدّث في المعنى المستفاد من الأخبار في الجلسة القادمة إن شاء الله.