بحث الفقه الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

46/05/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / النشوز / الضرب بمعنی التهديد وابراز غضب الزوج

 

بيّنّا في الجلسة السابقة المعنى المختار للآية الشريفة.

غير أنّ الذي تقدّم في كلمات ابن عاشور من أنّ حاكم الشرع إذا وجد أنّ تجويز الضرب يشتمل على آثار سلبيّة ينبغي اجتنابها، فله أن يحكم بعدم جوازه من باب الحكم الثانوي، دعوىً صحيحة.

وعليه فإنّ الذي يمكن قوله أخيراً في خصوص نشوز الزوجة هو أنّ المرأة إذا خرجت عن طاعة الزوج ـ فيما إذا وجبت عليها طاعته ـ فللزوج أن يعظها وينصحها بدايةً، ثمّ يظهر لها عدم رضاه بهجرها وأخيراً يمنعها من النشوز بالتهديد وإبراز غضبه.

ولكن إذا أدّى الضرب إلى الإضرار بالزوجة، فهل يُضمن؟

قال الشهيد الثاني: «لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنّه تبيّن بذلك أنّه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولي إذا أدّب الطفل، والفرق أنّ تأديب المرأة لحظّ نفسه والولد لحظّه لا لحظّ الولي. وقيل: إنّهما مشروطان بعدم التلف.»[1]

أقول: لا إشكال في ثبوت الضمان بناءً على ما تقدّم في المعنى المراد من الضرب في الآية، على أنّ عمومات أدلّة الديات والقصاص أيضاً تستلزم ذلك.


[1] ـ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج8، ص361.