45/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / اصطحاب الزوجات فی السفر
قلنا في الجلسة السابقة أنّه لا يجب على الزوج أن يصطحب زوجاته في السفر.
ثمّ إنّه إذا لم يصطحبهنّ فهل يجب عليه قضاء ما فاتهنّ من حقّ القسم مدّة السفر؟
فصّل الشيخ في المبسوط بين ما إذا اصطحب زوجة منهنّ معه أو لا، فقال: إذا لم يصطحب أيّاً منهنّ معه، فلا يجب عليه القضاء لهنّ، ولکن إذا اصطحب إحداهنّ فـ «إذا خرج بواحدة منهنّ بالقرعة، فإنّه لا يقضي، فإن خالف وخرج بواحدة منهنّ بغير قرعة، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها؛ وقال قوم: لا قضاء عليه، والأوّل أحوط.
إذا سافر بواحدة منهنّ سفر نقلة من بلد إلى بلد، فهل يقضي للبواقي مدّة كونه معها في السفر والتحوّل من بلد إلى بلد؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: يقضي للبواقي مدّة مقامه معها في بلد النقلة دون كونها معه في السفر قبل وصوله إلى ذلك البلد، لأنّها حصلت معه في السفر بحقّ السفر، فلم يقض للبواقي مدّة السفر، كما لو كان سفر غيبة لا سفر نقلة، فإن أقام معها في بلد النقلة أوفی البواقي مدّة مقامه معها فيه.
وقال بعضهم: عليه أن يقضي لهنّ مدّة كونها في السفر لقطع تلك المسافة، لأنّهنّ تساوين في قطعها معاً، كما لو سافر بهنّ معاً فأقام عند واحدة منهنّ دون البواقي، أو كان في الحضر فأقام عند واحدة منهنّ دون البواقي.
إذا أراد سفر غيبة ورجوع لا سفر نقلة فأقرع بينهنّ فسافر بواحدة بقرعة، فلا قضاء عليه لمدّة قطع المسافة. وأمّا بلد قصده ينظر فيه؛ فإن كان مقامه مقام مسافر لا قضاء عليه، وإن كان مقامه إقامة مقيم ـ مثل أن نوى المقام ليتمّ فيه الصلاة أو أقام أكثر من عشرة أيّام من غير نيّة ـ فعليه أن يقضي للبواقي مدّة مقامه في ذلك البلد، لأنّه صار مقيماً.»[1]
وقال العلامة في القواعد: «إذا اعتمد القرعة لم يقض للبواقي. ولو استصحب من غير قرعة، ففي القضاء إشكال.
ولو سافر للنقلة وأراد نقلهنّ فاستصحب واحدة، قضى للبواقي وإن كان بالقرعة، لأنّ سفر النقلة والتحويل لا يختصّ بإحداهنّ، فإذا خصّ واحدة قضى للبواقي، بخلاف سفر الغيبة.
ولو سافر بالقرعة ثمّ نوى المقام في بعض المواضع، قضى للباقيات ما أقامه دون أيّام الرجوع على إشكال.
ولو عزم على الإقامة أيّاماً ثمّ أنشأ سفراً آخر لم يكن عزم عليه أوّلاً، لزمه قضاء أيّام الإقامة دون أيّام السفر.
ولو كان قد عزم عليه لم يقض أيّام السفر على إشكال.
ولو سافر باثنتين عدل بينهما في السفر، فإن ظلم إحداهما قضى لها إمّا في السفر أو الحضر.
وله أن يخلف إحداهما في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها.
فإن تزوّج في السفر خصّها بثلاث أو سبع في السفر ثمّ عدل بينهنّ.
ولو خرج وحده ثمّ استجدّ زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات.
ولو كان تحته زوجتان فتزوّج أُخريين وسافر بإحداهما بالقرعة، لم يندرج حقّها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ السفر لا يدخل في القسم، ثمّ يقضي حقّ المقيمة.
ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً، أقام عند الأُخرى كذلك، إمّا بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده.»[2]
وقال الشهيد الثاني: «الأقوى عدم قضاء أيّام السفر مطلقاً وقضاء أيّام الإقامة مطلقاً.»[3]
أقول: إنّ حقّ القسم ـ كما سبق منّا ـ يختصّ بحال حضر الزوج، وإذا سافر الزوج فلا يثبت لهنّ حقّ، فلا وجه لوجوب قضائه.
بل حتّى لو قلنا بثبوت حقّ القسم للزوجة حال سفر الزوج، فقد سبق أنّ هذا الحقّ ليس ممّا يثبت في ذمّة الزوج بحيث يؤدّي عدم أدائه إلى وجوب قضائه، وعليه فإذا لم يصطحب الزوج معه منهنّ أحداً، فلا وجه لوجوب قضاء الليالي التي لم يبت فيها عندها.
وسنطرح بقيّة المطالب في الجلسة القادمة إن شاء الله.