45/11/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: القسم والنشوز والشقاق / القسم / أداء حقّ القسم للزوجة الجديدة
طرحنا في الجلسة الماضية كلمات بعض الأصحاب في كيفيّة أداء حقّ القسم للزوجة الجديدة في صورة دخولها إلى الدورة في الأثناء.
وقال كاشف اللثام في توضيح كلام العلامة في القواعد: «فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين... بات عند الثالثة عشراً... ولاءً... فإن تزوّج الرابعة، فإن بات عند الثالثة عشراً متوالية ظلم الجديدة، بل عليه أن يقضي حقّ الجديدة بثلاث أو سبع، ثمّ يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة وهكذا ثمّ يبيت العاشرة لليالي المظلومة، وهي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة، لأنّ حقّها واحدة من أربع، ثمّ يخرج إلى صديق أو مسجد أو نحوه.»[1]
والذي يمكن قوله في المسألة أنّه بناءً على ما تقدّم من الأخبار، فكلّ زوجة تستحقّق القسم ليلة من أربع ليال، وعليه فيلزم الزوج أن يراعي هذا الحقّ بالنسبة إلى زوجته الجديدة أيضاً، ومقتضى ذلك أن يبيت عندها ليلة في أربع ليال الآتية بعد انتهاء لياليها الثلاثة أو السبعة التي بات عندها بعنوان حقّ الزفاف، ثمّ يخصّ تلك الليلة بها في كلّ دورة، فإذا كانت له ثلاث زوجات، فبما أنّ وضع الثلاث واضح فتتعيّن الليلة المختصّة بالرابعة، وإلا فيختار الزوج في تعيين الليلة المختصّة بالجديدة كما تقدّم.
إذن، لو كان قد بات عند كلّ من سائر زوجاته ليلة، فيبيت لدى الجديدة أيضاً ليلة من أربع ليال بعد انتهاء حقّ الزفاف، ولكن إذا كان يبيت عندهنّ بنحو آخر بالتوافق معهنّ، فذلك لا يتعلّق بالزوجة الجديدة ولا يغيّر من حقّها الثابت في ليلة من أربع ليال.
فمثلاً إذا كانت له ثلاث زوجات فخصّ بهنّ الليالي الثلاثة الأُولى من أربع ليال واتّفق معهنّ بأن يبيت عندهنّ عشراً عشراً فبات عند واحدة بنحو كامل ثم بات لدى الثانية أربع ليال ثمّ تزوّج بالرابعة، ثمّ بعد إتمام حقّ زفافها ثلاثاً أو سبعاً، فبما أنّه بات عند زوجاته السابقات أربعة عشر ليلة في المجموع وهي عبارة عن ثلاثة دورات وليلتين، وقد اختصّت الليلة الرابعة في الدورة بالزوجة الجديدة، فيلزمه أن يبيت لدى زوجته السابقة الثانية ليلة ثمّ يأتي الجديدة ليلة، فيكمل بذلك الدورة الرابعة، ثمّ في الدورة التالية يقضي عند زوجته السابقة الثانية ثلاث ليال، ويبيت الليلة الرابعة عند الزوجة الرابعة، وفي الدورة السادسة يقضي ليليتين لدى زوجته السابقة الثانية ـ وبذلك يؤدّي حقّها بمقدار العشرة كاملاً ـ ثمّ يبيت الليلة الثالثة لدى زوجته السابقة الثالثة، ويبيت الليلة الرابعة عند الزوجة الجديدة أيضاً، وفي الدورة السابعة إلى الدورة التاسعة يقضي الليالي الثلاثة الأُوَل عند زوجته السابقة الثالثة ويقضي الليلة الرابعة عند الزوجة الرابعة ممّا يؤدّي إلى استيفاء حقّ الزوجة الثالثة كاملاً، ولكن بما أنّ الزوج يستحقّ عشراً أيضاً ممّا قضى منه ستّ ليال إلى الآن عند الزوجة الرابعة، فلا يجب عليه في الدورة التالية أن يبيت عند أيّ من الزوجات غير الليلة الرابعة المختصّة بالزوجة الرابعة، وبذلك تكمل لياليه العشرة، ويستمرّ على الدور المعهود من الدورة الحادية عشرة، وإذا أراد أن يتّفق على كيفيّة المبيت فعليه أن يُدخل الزوجة الرابعة في الاتّفاق بعد ذلك ويكسب رضاها.
ولكن إذا تحقّق انتهاء الزمن المختصّ بالزوج في أثناء الدورة الثانية، فتُعيّن بداية جديدة للدورة بنحو يراعى فيه الترتيب السابق ولا يتغيّر، فمثلاً إذا كان انتهاء الزمان هو اليوم الثاني من الدورة، فيبتدأ الدور من الآن فصاعداً من اليوم الثالث من الدورة السابقة المختصّ بالزوجة الثالثة، وعليه فاليوم الأوّل في الدورة الجديدة متعلّق بالزوجة الثالثة واليوم الثاني بالزوجة الرابعة واليوم الثالث بالزوجة الأُولى واليوم الرابع بالزوجة الثانية.
فلا وجه لما تقدّم في كلمات الأصحاب المستند إلى لزوم مساواة مقدار المبيت لدى الزوجات، وهو كما تقدّم ممّا لا دليل عليه، وإنّما المتساوي بين الزوجات هو حقّ القسم من دون أن تختلف الزوجة الجديدة عن الزوجات السابقات، وعليه فلا يمكن الالتزام بما قيل من أنّ الزوجة الجديدة لكونها داخلة إلى الدورة في أثناء الدور فحقّها أقلّ من البواقي، ولا تستحقّ شيئاً في المقدار المنقضي من الدورة السابقة.
على أنّه لا وجه لما ذكره صاحب الجواهر في مقام إثبات كون حقّ الزوجة الجديدة ثلثاً وكون حقّ الزوجة السابقة الثانية ثلثين في المثال الثاني المذكور في كلمات الشهيد الثاني، ومن الواضح أنّه مع اختلاف العدد لم يعد هذا التبرير قابلاً للتطبيق.