درس خارج اصول استاد سید محسن مرتضوی

1403/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /ادامه بحث منجزیت علم اجمالی

 

نظربرگزیده: مسلک اقتضاء

تحقیق در مسأله بعد از نقد و بررسی تقاریب مذکور برای مسلک علیت و عدم تمامیت آنها، این است که علم اجمالی مقتضی برای موافقت قطعیه است البته اگر شارع مقدس ترخیص در بعض اطراف ندهد یعنی امکان دارد که در برخی از اطراف علم اجمالی، شارع ترخیص بدهد که این محذوری ندارد چون محاذیر گفته شده برای عدم جواز ترخیص شارع در تمام اطراف علم اجمالی که عبارت است از لزوم ترخیص در معصیت قطعیه و تناقض در اغراض مولا و احراز دو تکلیف متنافی توسط مکلف. هیچ یک از این محاذیر در صورت ترخیص در بعض اطراف محقق نمی شود؛ در نتیجه ثبوتا امکان ترخیص در بعض اطراف وجود دارد و باید به سراغ مقام اثبات برویم که آیا شارع، ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی داده است یا خیر؟

مشهور اصولیون نیز قائل به مسلک اقتضاء نسبت به موافقت قطعیه علم اجمالی شده اند که به برخی از کلمات اعلام در این زمینه اشاره می شود:

مرحوم نائینی: نعم: لا يجوز الإذن في جميع الأطراف، لأنّه إذن بالمعصية، و العقل يستقلّ بقبحها، و أمّا الإذن في البعض فهو ممّا لا مانع عنه، فانّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلا عن الواقع و الاكتفاء بتركه عنه لو فرض أنّه صادف المأذون فيه للواقع و كان هو الحرام المعلوم في البين. و ممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - من أنّ العلم الإجمالي يكون علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة و مقتضيا لوجوب الموافقة القطعيّة فانّ علّيّته لحرمة المخالفة القطعيّة إنّما هي لأجل عدم جواز الإذن فيها، بخلاف الموافقة القطعيّة، فانّه يجوز الإذن بتركها بالترخيص في البعض، فدعوى التلازم بين حرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة و أنّ العلم الإجمالي إمّا أن يكون علّة لهما معا و إمّا أن لا يكون علّة لهما، في غاية الضعف.[1]

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری: نعم يمكن ان يرخص في بعض الاطراف اما تعيينا و اما على البدلية، لان الاذن في البعض ليس اذنا في المعصيةو لا يكون منافيا للتكليف الواقعى المعلوم بالاجمال، لما ذكرنا في محله من اختلاف مرتبة الحكمين، فحينئذ فالعمدة اثبات دلالة هذه الاخبار على الاذن في بعض الاطراف.[2]

مرحوم امام خمینی: فإنّ العقلاء لا يرون الإذن في بعض الأطراف إذناً في مخالفة الواقع و ارتكاب الحرام، بل إذناً في المشتبه بما هو مشتبه، و هو غير مستنكر عند العقلاء حتّى يوجب انصراف الأدلّة أو صرفها.فلو فرض دليل على بعض الأطراف فلا موجب لرفع اليد عنه في المقام، بخلاف الإذن في الأطراف عامّة؛ فإنّه عندهم مستنكر قبيح يرونه إذناً في المعصية، كما تقدّم و عليه فلا مانع من أن يقال: إنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء؛ بحيث يرى العقلاء الإذن في الأطراف ترخيصاً في المعصية. لكنّه مقتضٍ لوجوب الموافقة - أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى - و لا يستنكر ورودها، كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي، كالشكّ بعد الفراغ و مضيّ الوقت.[3]

مرحوم سید محمد روحانی صاحب منتقی الاصول: الحق أنه لا مانع عقلا من الترخيص في بعض الأطراف و تأمين الشارع من العقاب على تقدير كون الواقع فيه، فللمولى أن يقول لعبده: إنني أقتنع منك بترك بعض الأطراف و أبيح لك الأطراف الأخرى. و في مثله لا يحكم العقل بثبوت العقاب على الطرف المرخص فيه على تقدير المصادفة للواقع. و بالجملة: لا نرى مانعا عقليا في مقام الثبوت من الترخيص في بعض الأطراف و التأمين من العقاب عليه، و من هذا الباب جعل البدل، فانّه و ان اصطلح عليه بهذا العنوان، لكنه في واقعه يرجع إلى الترخيص في بعض.[4]

شهید صدر: فالصحيح عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لأن حكم العقل بالتنجيز معلق كما قلنا مرارا على عدم ورود ترخيص شرعي مهما كان لسانه.[5]


[1] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج4، ص35.
[2] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج2، ص115.
[3] تهذيب الاصول - ط جماعة المدرسين، السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني، ج2، ص263.
[4] منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج5، ص78.
[5] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج5، ص186.