درس خارج فقه آیت‌الله مرتضوی

95/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: درک وقوف اختیاری مشعر/درک وقوف اضطراری نهاری مشعر /وقوف در مشعر/سومین عمل/اعمال حج

صورت سوم از صور بسيطه (صورت دهم تحرير): درك وقوف اختياري مشعر

فرد فقط وقوف اختياري مشعر را درك كرده است و ساير وقوفات چه اختياري و چه اضطراري را درك نكرده است، حال سوال اين است كه اين حج صحيح است يا باطل است؟

سيدنا الاستاذ به تبع مشهور فرموده اند كه حج صحيح است.

دليل صحت حج:

اولا: اتفاق علماء اماميه؛ مستند مي فرمايد: «فيما بين الطلوعين خاصة و حجه صحيح بالاجماع».[1]

ثانیا: بعضي از روايات كه در باب 22 از ابواب وقوف مشعر، آمده است دال بر صحت است:

منها: صحيحه معاويه: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ بِجَمْعٍ- فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ‌ ظَنَ‌ أَنَّهُ‌ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضُوا فَلَا يَأْتِهَا وَ لْيُقِمْ بِجَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ».[2]

در اين روايت آمده كه اگر از مشعر به عرفه برگردد، وقوف در مشعر فوت مي شود كه حضرت مي فرمايند لازم نيست برگردد و همان كافي است.

منها: صحيحه حلبي: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ النَّاسَ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ- وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ- فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».[3]

در اين حديث آمده كه عرفه فوت شده، فرد چه كند؟ حضرت فرموده اين فرد معذور بوده و فقط در مشعر حاضر شود و خداوند او را مي بخشد.

منها: اين روايت هم صحيحه است: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ- فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ- فَلَا يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ».[4]

مويد: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ- وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ- أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا- فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ جَمْعاً- فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ النَّاسِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ».[5]

در سند اين حديث سهل بن يسع است و توثيق نشده، به همين دليل، مويد مي باشد.

صورت چهارم از صور بسيطه (صورت يازدهم تحرير): درك وقوف اضطراري روزانه مشعر فقط

در اين صورت تمام وقوفات اختياري ترك شده و اضطراري عرفه و اضطراري لیلی مشعر نيز ترك شده است. مثلا حاجي ساعت 8 صبح عيد قربان به مشعر آمده و قبل از زوال به مني رفته است.

در اين صورت، دو قول وجود دارد:

قول اول: حج باطل است.

مستند «فالمشهور بين الأصحاب فتوى ـ كما صرّح به جماعة- عدم صحّة الحجّ»[6] و جواهر اين قول را به مشهور نسبت داده اند و سيدنا الاستاذ هم قائل به همين قول است.

قول دوم: از ابن جنيد و شيخ صدوق و سيد مرتضي و ابوصلاح حلبي در كافي و صاحب المدارك و مرحوم سبزواري در ذخيره حكايت شده: حج صحيح است.

ينابيع به اين قول اشاره كرده است.[7]

كلام مرحوم سيد مرتضي اگرچه نص نيست، اما ظهور آن در صحت اقوا از كلام ابوصلاح است.

سید در انتصار مي فرمايند: «بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج وخالف باقي الفقهاء في ذلك».[8]

از اين جهت اين عبارت نص نيست، چون يوم النحر با بين الطلوعين مي سازد و احتمال اينكه منظور ايشان وقوف اختياري مشعر باشد، وجود دارد و اينكه گفتيم ظهور در اضطراري روزانه دارد، چون مطمئنا شب وقوف نداشته است.

اما عبارت ابوصلاح حلبي ظهور كمي در ما نحن فيه دارد.

نسبت به اين صورت، هم روايات بطلان زياد است و هم روايات صحت.

طائفه اول: رواياتي كه دال بر بطلان است.

منها: اين روايت صحيح است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ النَّحْرِ- فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».[9]

در اين روايت مي گويد اگر تا طلوع فجر به عرفه رسيد فبها و الا تبديل به عمره مي شود.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ- قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِل».[10]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ- مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ- فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ قَالَ‌ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ- وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‌ءٍ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ».[11]

طائفه دوم: روایاتی که دال بر صحت است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى- فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً إِلَى أَنْ قَالَ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع- فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ- فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ يَوْمَ النَّحْرِ- فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[12]

اين روايت دلالت بر كفايت وقوف اضطراري روزانه مشعر دارد و مطلق است و شامل جايي كه عرفه آمده باشد و نيامده باشد و مصدود و... مي شود.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الْمُقَامُ ثَلَاثاً بِمِنًى- قَالَ قُلْتُ: لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جَعَلْتَهَا قَالَ مَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[13]

منها: «قَالَ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ الَّذِي أُفْتِي بِهِ وَ أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا حَدَّثَنَا بِهِ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ مَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْمُتْعَةَ».[14]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ- مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[15]

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[16]

منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ عَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[17]

منها: «وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: تَدْرِي لِمَ جُعِلَ ثَلَاثٌ هُنَا قُلْتُ لَا قَالَ فَمَنْ أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[18]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْكَشِّيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ‌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْكَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَّا حَدِيثَ‌ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[19]

منها: «احْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِيُّ فِي كِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُسْكَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- إِلَّا حَدِيثَ‌ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ».[20]

بررسي روايات:

در طائفه اول هم روايت صحيحه است و هم روايت ضعيفه است و در طائفه دوم هم روايت صحيحه است و هم روايت ضعيفه است و بارها اشاره شده است كه آنكه صحيح نيست، مويد صحيح است و نيازي به بررسي سندي نيست.

و ما بايد حل تعارض كنيم كه اگر با جمع دلالي حل شد، فبها و اگر نشد، چه بايد كرد، آيا به قول مشهور عمل كنيم يا به مرجح موافقت كتاب عمل كنيم و يا به مرجح، مخالفت با عامه عمل كنيم؟


[1] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص256.
[2] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص36، ابواب الوقوف بالمشعر، باب22، ح1، ط آل البيت.
[3] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص36، ابواب الوقوف بالمشعر، باب22، ح2، ط آل البيت.
[4] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص37، ابواب الوقوف بالمشعر، باب22، ح4، ط آل البيت.
[5] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص36، ابواب الوقوف بالمشعر، باب22، ح3، ط آل البيت.
[6] مستند الشيعه، محقق نراقي، ج12، ص257.
[7] ينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج7، ص114.
[8] ينابيع الفقهيه، علي اصغر مرواريد، ج7، ص114.
[9] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص37، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح1، ط آل البيت.
[10] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص38، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح3، ط آل البيت.
[11] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص38، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح5، ط آل البيت.
[12] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص39، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح6، ط آل البيت.
[13] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص39، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح7، ط آل البيت.
[14] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص40، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح8، ط آل البيت.
[15] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص40، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح9، ط آل البيت.
[16] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص40، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح10، ط آل البيت.
[17] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص41، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح11، ط آل البيت.
[18] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص41، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح12، ط آل البيت.
[19] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص41، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح13، ط آل البيت.
[20] وسائل الشيعه، حرعاملي، ج14، ص42، ابواب الوقوف بالمشعر، باب23، ح14، ط آل البيت.