درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

ویرایش دوم

92/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات احرام/ اکتحال/اکتحال در حال اضطرار
فرض دوم: اکتحال بخاطر بيماري و مرض
اگر در  اين فرض حکم اقوي الفروض(کحل اسود بما فيه طيب) مشخص شود حکم بقيه فروض نيز مشخص مي شود.
آيا در اين فرض اکتحال جايز است يا نه؟
ظاهرا دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول: مشهور مي فرمايند که اکتحال جايز است.
عبارت مستند:
أنّ الاكتحال إمّا يكون للضرورة، أو لغيرها، و الثاني إمّا يكون بغير السواد، أو ما فيه طيب، أو للزينة، أو يكون بما فيه أحد هذه الأمور.
فالأوّل مباح مطلقا بلا كلام فيه، كما في الذخيرة، للأصل، و الأخبار[1]
اگر غير اسود مع الطيب جايز باشد بطريق اولي بدون طيب جايز خواهد بود.
احتمال دوم: نسب الي الشيخ في النهاية و المبسوط که اين اکتحال حرام است کما في الجواهر حيث قال:
بل قيل قد تعطي النهاية و المبسوط الحرمة و ان اضطر اليه‏[2]
عبارت مبسوط:
و يجوز للرجل و المرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا بالسواد إلا عند الضرورة.
و يجوز لهما الاكتحال بغير السواد إلا إذا كان فيه طيب فإنه لا يجوز على حال.[3]
اگر مراد جناب شيخ از علي حال اين باشد که جايز نيست چه مضطر باشد يا نه، مندوحه داشته باشد يا نه اين نسبت صحيح است اما اگر مراد شيخ اين نباشد اين نسبت معلوم نيست صحيح باشد.
دليل بر جواز:
1-  ادله عامه اضطرار مانند حديث رفع و ادله تقيه و ادله اي که مي گويند هر حرامي عند الاضطرار حلال مي شود.
2-  روايات خاصه که دلالت بر جواز اکتحال در اين فرض دارند.
منها: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّة[4]
منها: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ ...[5]
منها: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ إِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَ إِنْ لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً وَ أَعْصِبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ‏[6]
منها: وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّة[7]
دليل قول به حرمت
اگر اين نظريه قائل داشته باشد ولو فقط مرحوم شيخ فرموده باشد دليل بر اين نظريه حدودا 5 روايت مي باشد
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَان‏[8]
مفهوم اين روايت اين است که اگر در آن زعفران باشد در صورت رمد و اضطرار جايز نيست.
منها: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيب‏[9]
اين روايت مويد است زيرا مرسله(عمن اخبره) مي باشد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ إِنْ شَاءَ بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ‏‏[10]
منها: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَة‏[11]
ظاهرا مراد صاحب جواهر از رواياتي که براي قول به حرمت اشاره داشته است اين حديث مي باشد.
 وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَكْحُلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْحُلْ بِكُحْلٍ فَارِسِي‏‏[12]
و فيه:
اولا: اين روايت بخاطر يزيد بن اسحاق ضعف سندي دارد.
ثانيا: اين روايت صورت اضطرار را نمي گويد.
اقول:
تارة فرض ضرورت را به حسب قواعد مي سنجيم بدون قرائن داخليه و خارجيه در اين صورت نسبت طائفه اولي(ادله جواز) و ثانيه(ادله حرمت) يا عموم و خصوم مطلق است طائفه اولي مطلق حاجت را مي گويد و اين طائفه خصوص درد چشم را مي گويد يا بگوييد نسبت تباين است يکي مي گويد با مرض جايز است ديگري مي گويد با مرض جايز نيست.
طبعا اگر نسبت تباين باشد -که نيست- تساقط صورت مي گيرد و نوبت به  اصول عمليه مي رسد اما اگر عموم و خصوص مطلق باشد طبعا احاديث جواز بوسيله احاديث منع تخصيص زده مي شود زيرا من علة دو فرد دارد يک فرد اين است که فيه طيب و يک فرد ليس فيه طيب نتيجه اين مي شود عند الاضطرا اکتحال بما فيه طيب جايز نيست که اين نتيجه همان نظريه شيخ طوسي است من غير فرق که کحل اسود باشد يا نه اگر چه شيخ غير اسود را بحث کرده است.
لکن اين نتيجه در غاية الاشکال است لوجوه اربعة:
منها: اباحه در صورت ضرورت جزء ضروريات فقه است لذا بايد دليل محکمي داشته باشيم کما اشار اليه في الجواهر بقوله:
وإن كان هو واضح الضعف أيضا، لعموم ما دل على الإباحة معها على وجه لا يخرج عنه بمثل ذلك[13]
منها: روايات دال بر منع مورد اعراض فقهاء قرار گرفته است لذا حجت نيستند.


[1]مستند الشيعة، محقق نراقي، ج12، ص41.
[2]جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج18، ص348.
[3]المبسوط، شيخ طوسي، ج‏1، ص321.
[4]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص468، باب 33، ح 2، ط آل البيت.
[5]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص470، باب 33، ح 8، ط آل البيت.
[6]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص470، باب 33، ح 10، ط آل البيت.
[7]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص470، باب 33، ح 10، ط آل البيت.
[8]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 11، ط آل البيت.
[9]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص470، باب 33، ح 9، ط آل البيت.
[10]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 11، ط آل البيت.
[11]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص471، باب 33، ح 12، ط آل البيت.
[12]وسائل الشيعة، شيخ حر عاملي، ج‌12، ص469، باب 33، ح 6، ط آل البيت.
[13]جواهر الکلام، محمد حسن جواهري، ج18، ص348.