درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

92/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: جماع در حج عالما عامدا
 «مسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحج عالما عامدا بطل حجّهإن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال، و إن كان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى، فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل و الحج من قابل، و عليه الكفارة، و هي بدنة، و لو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر فان كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صحّ حجه و عليه الكفارة و إن كان بعد تجاوزه عنه صح و لا كفارة على الأصح» [1]
 
 مطلب اول: اختصاص احکام جماع به عالم عامد.
 مطلب دوم: فروض در این مساله:
 فرض اول: قبل از وقوف در عرفات در حج افراد مثلا.
 فرض دوم: قبل از وقوف در مشعر در حج تمتع مثلا.
 فرض سوم: قبل از شوط سوم طواف نساء.
 فرض چهارم: بعد از شوط چهارم یا قبیل آن باشد.
 مطلب سوم: این فعل حرام در برخی از فروض 5حکم دارد و در برخی هیچ یک از احکام خمسه را ندارد و در برخی از این فروض احد احکام خمسه را دارد.
 احکام خمسه:
  1.بطلان حج
  2.وجوب اتمام حج
  3. حج من قابل
  4.کفاره
 5.اختصاص این کفاره به بدنه
 6. فرق بین محرم و محرمه (که مرحوم امام بیان نکرده است و باید بیان شود).
 اما مطلب اول - اختصاص حکم به عالم عامد-
 دلیل:
 اولا: اتفاق کما فی الجواهر
 «بلا خلاف أجده فيه في الجملة بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص» [2]
 ثانیا: جمله من الروایات که در وسائل باب 2 و 3 و 9 از استمتاعات بالنساء موجود است.
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا- وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ» [3]
 
 «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ- قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ- قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً- قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا- وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا- مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ- وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ- فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ- فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا- وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا- قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا- وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ» [4]
 
 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ- قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً- وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً- وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ- وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ الْحَدِيثَ» [5]
 فما افاده مرحوم امام به اختصاص به عالم عامد تمام است.
 مطلب دوم: فروض اربعه
 فرض اول: جماع قبل از وقوف درعرفات.(در تمتع در مکه و بین مکه و عرفات و...فروض متعدده دیگر)
 کما ذکرناه در فرض اول احکام خمسه یا سته ذکر شده است فعلا کلام در بطلان این حج است که اگر بعد احرام تمتع در مکه یا جای دیگر انجام شود این حج باطل است.توضیح این حکم خواهد آمد.


[1] تحرير الوسيلة، ج، ص: 419‌
[2] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج، ص: 349‌
[3] وسائل الشيعة، ج، ص: 108‌
[4] المصدر ص: 112‌
[5] المصدر ص: 121