درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

90/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: فرق ششم
 از جمله فروق بین حج تمتع و غیرش این است که صاحب جواهر فرموده است احرام حج تمتع فقط با تلبیه محقق می شود و در احرام غیر حج تمتع مخیر بین اشعار و تلبیه می باشد.
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏18، ص: 78 «و منها أن عقد الإحرام بالتمتع لا ينعقد إلا بالتلبية، و غيره ينعقد بها و بالاشعار و التقليد مخيرا بينهما على المشهور، فان عقد بأحدهما أو بها و ساقا الهدي كان قارنا، و إلا فمفردا»
 در این فرق دو مطلب وجود دارد:
 مطلب اول:
 ظاهرا کلمه «و غیره» در این فرق خالی از مسامحه نیست زیرا غیر تمتع دو مورد می باشد حج افراد و حج قران، اگر مراد از غیر، هر دو فرد باشد صحیح نیست زیرا در حج افراد و عمره تمتع و عمره مفرده چنین تخییری وجود ندارد فقط این حکم در حج قران می باشد این مسامحه را خود صاحب جواهر در چند جای دیگر اصلاح کرده است.
 المصدر ص: 215 «فلا خلاف في أنه لا ينعقد الإحرام لمتمتع بعمرة أو حجة و لا لمفرد معتمر و لا حاج إلا بها بل الإجماع محصلا و محكيا»
 المصدر ص 223 « و كيف كان فقد ظهر لك مما ذكرنا انه لا ينعقد إحرام المتمتع و المفرد إلا بالتلبية»
 المصدر 225« هذا كله في المتمتع و المفرد و أما القارن فهو بالخيار إن شاء عقد إحرامه بها، و إن شاء قلد أو أشعر على الأظهر الأشهر، بل المشهور، للمعتبرة المستفيضة»
 در این عبارات تصریح کرده است که تلبیه اختصاص به چهار مورد دارد حج تمتع و عمره تمتع و حج افراد و عمره مفرده و تصریح کرده است که تخییر فقط در حج قران می باشد.
 نتیجه اینکه در حج تمتع احرام فقط به تلبیه صورت می گیرد ولی در حج قران تحقق احرام یا به تلبیه است و یا به اشعار و یا به تقلید می باشد.
 مطلب دوم:
 دلیل بر اینکه احرام در تمتع فقط با تلبیه محقق می شود.
 روایات باب 14 که پنج حدیث اول همه صحیحه هستند بالخصوص حدیث چهارم که به حج و عمره هر دو تصریح شده است و بقیه بعضی دلیل هستند و بعضی موید می باشند.
 1- وسائل الشيعة، ج‏12، ص: 333 باب 14 ح 1« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ‏»
 2- المصدر ح 2«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ‏»
 المصدر ح 3« وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَى بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ‏‏»
 4- المصدر ص: 334ح 4 « وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ- وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَتُهُ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى مَا شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ‏»
 5- المصدر ص: 335 ح 5 «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ- وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ الطِّيبَ وَ أَصَابَ طَيْراً أَوْ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ‏»
 6- المصدر ح 6«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْإِحْرَامِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ- ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الصَّيْدِ حَتَّى نَأْكُلَهُ فَأُتِيَ بِحَجَلَتَيْنِ فَأَكَلَهُمَا»
 مرحوم حکیم می فرمایند این روایات عام می باشند ولی اگر عام نباشند یقینا اطلاق دارند.
 مفاد این روایات این است که فقط با آمدن تلبیة احرام صورت می گیرد خرج ما خرج و بقی ما بقی و ما خرج فقط حج قران می باشد نتیجه اینکه حج تمتع و عمره تمتع و حج افراد و عمره مفرده فقط با تلبیه احرامشان صورت می گیرد.
 اما دلیل بر تخییر در حج قران
 سه روایت در باب 12 که هر سه حدیث معتبر می باشند و یک روایت هم موید.
 1- المصدر ج‏11، ص: 277 باب 12 ح 11« وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَة»
 2- المصدرص279 ح 20«وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ»‏
 3- ح 21 «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِير»
 4- المصدر ص 276 ح 7 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْبُدْنُ كَثِيرَةً قَامَ فِيمَا بَيْنَ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ أَشْعَرَ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى وَ لَا يُشْعِرُ أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَ جَلَّلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَة»
 البته این روایت از حیث مفاد با هم متفاوت می باشند در ح 20 و 21 مضمونشان این است که کسی که تقلید کرده است فقد احرم و در ح 11 و 7 حضرت فرموده اند اشعار به منزله تلبیه می باشد.
 رفع دو توهم
 توهم اول:
 ابن ادریس می فرمایند که به اشعار و تقلید احرام محقق نمی شود.
 و فیه: با توجه به روایات صحیحه ای که صراحت دارند این توهم جا ندارد.
 توهم دوم:
 ما عن الشیخ و غیره اشعار و تقلید در زمانی است که عجز از تلبیه داشته باشد.
 و فیه: این روایات چهار گانه باب 12 حکومت بر احادیث لزوم تلبیه دارند زیرا این روایات اشعار را در حکم تلبیه قرار داده است.