درس خارج فقه آیت الله مرتضوی

کتاب الحج

89/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج فقه استاد مرتضوی حفظه الله جلسه15 یکشنبه 18/7/89
 موضوع: حج تبرعی از حی
 مرحله دوم در مساله 17 حج تبرعی عن الحی می باشد.
 این مرحله دو فرض دارد:
 جواهر الکلام : ج 17، ص 389«أما الحي فلا تجوز النيابة عنه باذنه فضلا عن التبرع في الواجب مع تمكنه منه عندنا للأصل و غيره»
 مراد از اصل، اصل مباشرت است یا اصالة الاشتغال و مراد از غیره اتفاق الکل می باشد.
 وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 63«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْه‏»
  در اینکه استنابه جایز است محل بحث ما نیست بلکه بحث در این است که تبرع کفایت می کند یا نه؟
 در اینجا دو نظریه است:
 الف) بعضی همچون مرحوم حکیم [1] و مرحوم سید یزدی [2] می فرمایند، نیابت تبرعی در حج واجب از حی مستطیع عاجز، کفایت می کند .
 اثبات کفایت طرقی دارد:
 منها: جمله «فامره»این أمر در روایات ظهور در وجوب ندارد تا بگوییم حتما باید نائب بگیرد و حج متبرع مکفی نیست.
 منها: اگر چه «فامره» ظهور در وجوب دارد اما این امر، غیری است و امر غیری دخالت در تفریغ ذمه ندارد لذا اگر نائب حج را انجام داد کافی است به عبارت دیگر گرفتن نائب موضوعیت ندارد بلکه طریق به تفریغ ذمه می باشد و وجوب نفسی ندارد.
 ب) بعضی همچون مرحوم سیدنا الاستاد و مرحوم نجفی و مرحوم نراقی می فرمایند، این نیابت تبرعی کفایت نمی کند، زیرا ظاهر«فامره» ظهور در وجوب نفسی دارد و استنابه جای مباشرت قرار گرفته است و تبرع مصداق استنابه نیست.
 صاحب جواهر می فرمایند:
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏17، ص: 389«انما الكلام في جواز التبرع عن الحي في الواجب في حال جواز النيابة عنه لعضب و نحوه للأصل السالم عن معارضة ما دل على مشروعيتها عنه بإذنه، ضرورة أعمية ذلك من جواز التبرع، فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمته و أصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارض بعد حرمة القياس على الميت، و عدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه مع نهيه، و قوله (صلى الله عليه و آله) : «دين الله أحق ان يقضى» انما هو في الميت، فالأحوط حينئذ إن لم يكن الأقوى الاقتصار في النيابة عنه حينئذ على الاذن»
 ایشان می فرمایند اگر چه گفتیم که الحج دین ولی نمی گوییم چون دین را متبرع می تواند ادا کند حتی اگر مدیون نهی کند در حج هم متبرع می تواند حج را انجام دهد.
 در مستند می فرمایند:
 مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏11، ص: 138«و في التبرّع عن الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة و كفايته عنه، وجهان، أجودهما: العدم، إذ الأخبار المتضمّنة لاستنابته صريحة في أمره بالتجهيز من ماله، فلعلّ هذا العمل واجب عليه مقام الحجّ بنفسه، و كفاية فعل الغير موقوفة على الدليل، و هو في المقام مفقود.
 و أمّا مع عدم العذر المسوّغ فلا يجوز التبرّع عنه قطعا»
 
  این چنین نیابت تبرعی جائز، و مستحب است، دلیل بر این حکم روایات معتبره و إتفاق فقهاست.
 این تبرع جایز است بلکه راجح است (الا علامه که فرموده باید با اذن باشد)
 دلیل:
 اولا: للاتفاق کما عن المدارک و الجواهر
 مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‏7، ص: 132«أما التطوع فيجوز التبرع به عن الحي و الميت إجماعا»
 و صاحب جواهر می فرمایند: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏17، ص: 388 «نعم تجوز عنه في المندوب مع التبرع فضلا عن الاذن عندنا خلافا للشافعي و لأحمد في رواية سواء كان قادرا أو عاجزا بل الإجماع بقسميه عليه»
 ثانیا: روایات معتبره
 المصدر«بل النصوص به مستفيضة أو متواترة»
 در استفاضه این روایات تردیدی نیست اختلاف در تواتر روایات می باشد.
 روایات:
 منها: وسائل الشيعة، ج‏11، ص: 198 باب 25 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ- شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ تَصُومُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قُلْتُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجُنَا فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ- وَ قَدْ عَوَّدَ اللَّهُ زِيَارَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِيَارَتَكَ فَرُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِيكَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِي وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَقُلْتُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ مُنْذُ عَشْرِ سِنِينَ فَقَالَ تَمَتَّعْ»
 منها: المصدر «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ فِي حَدِيثٍ قَالَ قَالَ أَبِي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ‏»
 منها: المصدر«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ- فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لِي ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هِيَ عَاتِقٌ- فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَ يَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْ‏ءٌ»
 منها: المصدر«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَ كَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ‏»
 منها: المصدر «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ‏ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْه‏»
 و قد اشار الی هذه الفروع صاحب الجواهر بقوله:
 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏17، ص: 388 «بل لا فرق عندنا بين من كان عليه حج واجب مستقرا كان أو لا و غيره، تمكن من أدائه ففرط أو لم يفرط، بل يحج الآن بنفسه واجبا و يستنيب غيره في التطوع»


[1] مستمسک : ج 11، ص 71 .
[2] عروه الوثقی: ج 4، مسأله 25 .