الأستاذ السيد محمدتقي المدرسي

بحث الفقه

39/05/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فسخ المضاربة أوإنفساخها 3 / أحكام المضاربة

في نهاية عقد المضاربة –كما سائر العقود- ثمة إستحقاقات يحددها العرف، كما يحدد الإستحقاقات في أثنائها، وما يتعلق بإستحقاقات عقد المضاربة بعد إنتهائه فقد كثر الحديث بين الفقهاء فيه، حتى بات كتاب المضاربة أوسع من غيره من كتب المعاملات عند المذاهب جميعاً، مما يدل على كثرة الخلافات في الواقع المعاش فيما يرتبط بالمضاربة.

ومن إستحقاقات نهاية المضاربة هو إنقاد المال، فمع إنتهاء العقد وكون مال المضاربة عروضاً مع ظهور الربح لتتابع الصفقات مثلاً، فهل يجب إنضاض العروض وعلى من يكون أمر بيعها؟

قبل الخوض في الحديث نستذكر ما بيناه سابقاً بأن الأساس في العقود مبنيٌ على إتفاق الطرفين، وقد لا يكون هناك إتفاق بل يعتمدان على العرف السائد فيكون هو المتبع، أما إذا لم يكن ثمة إتفاق ولا عرف سائد ولا دليل شرعيٌ واضح في المسائل المختلف فيها، فالمرجع حينئذ إلى الأصول العامة في الخلافات الحاصلة بين الناس في أي عقدٍ من العقود الذي يكون في الرجوع إلى القضاء الذي يجب عليه أن يحكم بالحق الذي يكون العدل والقسط من أبعاده، وقد تظافرت النصوص في وجوب الحكم بالعدل مثل قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌﴾[1] وقوله عزوجل: ﴿وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين‌﴾[2] .

ففي صورة الرجوع إلى القضاء إن كان المالك هو الذي يطالب إنضاض ماله ولا توافق سابق على كيفيته أو عرفٍ سائد متبع، فيحكم القاضي بما يتوافق مع العدالة، فلو كانت تتحقق بالإنضاض مع عدم الضرر الكبير يحكم به وتكون نفقة الإنضاض على الطرفين، فهي وإن كانت على المالك ضمن المضاربة ولكن حيث إنتهت المضاربة يكون الأصل تحمل الطرفين نفقات الإنضاض، أما مع وجود ضررٍ كبير بأحد الطرفين فيحكم القاضي بتقسيم العروض دون إنضاضها.

وفيما لو كانت الصورة بالعكس، بأن طالب العامل إنضاض المال وإمتنع المالك، فعلى القاضي أن يرفع الضرر عن الطرفين وفقاً لقاعدة العدل.

وكيف كان، فهذه المسائل لا ترتبط بالفتاوى قدر إرتباطها بالقضاء، لأن القاضي يدرس المسألة بما يحيط بها من تفاصيل ثم يحكم بحكمه، فإن توجه تكليفٌ على أحدهما يقيناً ألزم، ومع عدم العلم التفصيلي فالعدالة تقتضي تقسيم التكاليف بينهما.

وبملاحظة كلمات الفقهاء في هذا المجال نجدهم يحكمون بحكمٍ ما، يعتمدون فيه على العرف، وبذا فالعرف حيث يكون موجوداً فلا كلام خصوصاً مع كونه سهل الوصول إليه، أما مع عدم وجوده فالشبهة تكون موضوعية وفيها يرجع إلى القضاء.

وقد إستدل البعض على قاعدة (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) المستفادة من الحديث النبوي على وجوب إنضاض المال، بتقريب: أن مفعول "تؤدي" هو "ما أخذت" فكأن القاعدة تقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وذلك يعني أدائها بمثل ما أخذت، وحيث كان المال المأخوذ نقداً وجب رده كذلك.

وأجيب على ذلك: بأنا لم نفهم هذا ذلك من القاعدة، والحق هو: أن فهم هذا الأمر من الرواية صعبٌ، على أنها ضعيفة السند جبرها إعتماد الفقهاء وموافقتها للقواعد العامة، فهل يكون هكذا فهم حجةً مع ضعفها؟

فإن فهمنا هذا المعنى من الرواية فهو، وإلا فلابد من الرجوع إلى الأصول، والأصل هو عدم كلفةٍ إضافية على العامل، فالأصل عدم وجوب تحويل البضاعة إلى نقود خصوصاً مع فسخ المالك.

وقد أضاف البعض بعداً آخر للمسألة وهو أن عدم إنضاض المال يعني عدم معلومية مقدار الربح، وبالتالي فتكاليف إنضاض العروض ستكون من رأس المال، وأجيب على ذلك: أن لا وقاية لرأس المال من الربح بعد القسمة والمفروض إمكان القسمة في العروض.

وحسب تتبعنا للمسألة نرى أن الفقهاء إنقسموا إلى قسمين، فمنهم من أوجب الإنضاض على العامل ومنهم من لم يوجب، ولذلك فنحن نُرجع المسألة إلى القضاء الذي يدرس أبعاد الضرر في المقام ويحكم برفع الضرر العرفي والذي يكون غير متوقعاً، فقد يكون الضرر غير كبيرٍ ولكنه غير متوقع فإن كان في الإنضاض هكذا ضرر على العامل فلا يحكم القاضي عليه.

وذات المسألة ترد في باب الشركة، فيما إذا أراد أحد الشريكين البيع دون الآخر، وكان كلٌ منهما يتضرر بفعل الآخر بيعاً أو منعاً، فالقاضي يحكم بما يتناسب مع العدل.

 

بيان السيد اليزدي

قال السيد قدس سره في هذه المسألة: "الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال و إن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته و إن احتمل ربح فيه خصوصا إذا كان هو الفاسخ (ولا محل لهذه الخصوصية) و إن طلبه المالك ففي وجوب إجابته و عدمه وجوه (أولها وجوب الإنضاض، وثانيها عدمه مطلقاً و) ثالثها التفصيل بين صورة كون مقدار رأس المال نقدا فلا يجب و بين عدمه فيجب (فيرجع أصل المال إليه نقداً فقط دون الزائد عليه، ولكن لا يدرى وجه هذا التفصيل لتعلق حق المالك في كل المال وأستدل لهذا التفصيل بما يلي:) لأن اللازم تسليم مقدار رأس المال كما كان عملا‌ بقوله عليه السلام: على اليد‌و الأقوى عدم الوجوب مطلقاً (سواء أعاد رأس المال أو لم يعد، لإستشكاله في فهم هذه القاعدة كما بينّا)[3] .

فتحصل مما سبق ما يلي:

الأول: في العقود المتبع الأول هو إتفاق الطرفين، ومع عدمه فالعرف السائد، ومع فقدانه فإلى القضاء الحاكم بالعدل بينهما.

الثاني: والقضاء يحكم بناءاً على ثلاثة أسس: دفع الضرر، وأصالة عدم وجوب الإنضاض، وتقسيم الربح والخسارة على الطرفين، والله العالم.


[1] المائدة/السورة5، الآية8.
[2] المائدة/السورة5، الآية42.
[3] -العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج5، ص222، ط جماعة المدرسين.