الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

ذكرنا بان شيخنا الأخند يقول أن التضاد في الأحكام الشرعية هو لجهة الفعلية والوصول وقد فرغنا من فرض الجهل بالغصب وبناء عليه لا فعلية إلا للأمر بالصلاة فتصح ولو لجهة الملاك , وما ذكره مردود إذ التعارض له واقعية ومن المعلوم تقديم جانب الغصب ففي الواقع لا خطاب بالصلاة والملاك تابع للخطاب هذا اولا وثانيا: أنه لو سلم ما أفاده لإقتضى في كل موارد التعارض من العموم والخصوص من وجه أن نتمسك باحد الدليلين ما دام الثاني لا يُعلم مثل اكرم كل هاشمي ولا تكرم الفاسق فإنهما يتعارضان في الفاسق الهاشمي فلو شك في فسق زيد الهاشمي فهذا يعني عدم فعلية دليله وهذا يؤدي الى التمسك باكرم الهاشمي وهذا لا يقول به أحد وهو من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص مع أن الأخند لا يقبل بذلك . وثالثا: أن الفعلية ليست تابعة لأصول الخطاب بل لكشفه عن الإرادة والمبادئ ولا كاشف هنا عن وجوب الصلاة بعد سقوط الخطاب واقعا .
الوجه الثاني: ما ذكره في الكفاية بأن الأحكام الشرعية ليست تابعة للمصالح والمفاسد بما هي هي بل بما تؤثر المصالح والمفاسد في إنتاج أحد عنوانين إما الحسن وإما القبح وفي مقامنا لا ينطبق عنوان القبح مع عدم العلم بالغصب وبناء عليه يوجد حسن ولا يوجد قبح والصلاة صحيحة . وفيه أن ما ذكره من تسلسل غير دقيق لأن ما فيه مصلحة حسنٌ وما فيه مفسدة قبيحٌ وعندما يأمر المولى ينظر الى هذه الجهة من المصلحة والمفسدة هذا اولا ثانيا إن ما ذكره قد يصح في الموضوعات الخارجية فإن الإنسان إذا لم يعلم بغصبية أرض ما لا يراه قبيح بالنسبة له وأما في الأحكام الشرعية فالقبح ثابت علم المكلف او لم يعلم وإنما هو معذور .
الوجه الثالث: التمسك بوجود الملاك والمحبوبية فإن المعارضة بين الغصب وبين الصلاة يمنع من توجه خطاب الصلاة اليه لكن لا يعني أنها ليست محبوبة وإذا كانت محبوبة يقصد في صلاته ما يحبه المولى , وما ذكره قدس سره لا يمكن الإلتزام به لأن التقرب فرع وجود ملاك وقد سقط الخطاب بالمعارضة فمن أين يعلم بالملاك بل لو قلنا بعدم المعارضة فقد عرفت أنه تزاحم والمقدم فقهيا هو النهي فكيف نتقرب بملاك مفقود