الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

واما الشهيد الصدر فالمبحث عنده اصولي أيضا لإنطباق الضابط للمسألة الأصولية على ما ذكره إذ ذكر ثلاثا في الضابط :
أ- ان يكون الحكم المستفاد منها عن طريق الإستنباط وأن لا تكون على نحو التطبيق بخلاف مسألتنا إن قلنا مثلا يجوز إجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان .
ب- أن تكون المسألة الأصولية سيالة في معظم أبواب الفقه ولها صلاحية في ذلك مثل حجية خبر الثقة وحجية الظهور ومفهوم الجملة الشرطية .
ج- ان تكون المسألة الأصولية مرتبطة بالمشرِّع كباب الحجية فنقول خبر الثقة حجة, الظهور حجة,فإن الحجية مستقاة من المشرع وهذا بخلاف وثاقة الراوي لأنها بشهادة خبير من العقلاء . ويرد على ما ذكره : أنه إن قصد المباشرة مع المشرع فقدت خرجت مسائل أصولية من الضابط كبحث المفاهيم وبحث الظهور الصغروي وبعض مباحث الإستلزامات وإن قصد ان تنتهي الى المشرع وإن قصد غير المباشرة فما الفارق بين وثاقة الراوي المرتبطة بالمشرع في النهاية وبين ظهور صيغة إفعل مثلا . إن قلت أن الفارق هو الشيوع فإن ظهور صيغة أفعل كخبر زرارة أيضا له ولذا يبقى الإشكال على ماذكره
تنبيه  2 :  وهذا التنبيه معقود لمسألة طرحها الفقهاء بل نسبت للمشهور بأن الصلاة في المغصوب صحيحة مع الجهل والسبب هو الإشكال على هذه النتيجة بان التضاد بين الأحكام واقعي فلو قال الفقيه بجواز الإجتماع بين الأمر والنهي فالصلاة صحيحة عالما كان أو جاهلا . واما على القول بالإمتناع لا يمكن ان يجتمع أمر او نهي خصوصا إذا قدمنا جانب النهي لأن الحركة الصلاتية مخالَفَة للنهي المقدم فههنا لا يوجد امرٌ أصلا لتصح الصلاة لا مع العلم ولا مع الجهل بل حتى لو قلنا بانه لا مندوحة له في الصلاة خارجا فأنه على مبنى الميرزا لا أمر أيضا إذ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور هذا وقد تصدى العلماء للإجابة :
الأول : ما ذكره شيخنا الأخند وحاصله ان التضاد بين الأحكام يعود لجهة الفعلية . وان فعلية أي حكم تتقوم بوصوله إذ لا محركية للمكلف مع الجهل وساعتئذ إن قلنا بالإمتناع وقدمنا جانب النهي فالصلاة صحيحة أيضا إذ لا فعلية للنهي مع الجاهل ولا مانع من الأخذ بإطلاق صل ولو ملاكا وما ذكره مردود