الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي

          إذا عرفت ذلك أي ان واقع الغصب هو المحرم فلا يوجد عنوانان أحدهما محرم والآخر واجب بل فعل واحد واجب ومحرم فمن قَبِلَ الإجتماع هنا قال بصحة الصلاة لتعدد العنوان ومن رفض ذلك كالنائني والشهيد فقد أوقع التعارض بين الدليلين أي صلي ودليل لا تغصب ولا بد من إعمال قواعد التعارض فيقدم الدليل القطعي على الدليل الظني ويقدم الدليل النصي على الدليل الظاهر ويقدم ما عمل به المشهور على ما لم يعمل به .
تنبيهات:
الأول : ناقش علماؤنا مسألة إجتماع الأمر والنهي من جهة ثانية وهي في حقيقة هذه المسألة هل هي أصولية أو فقهية اما على مبنى الشهيد الصدر في تعريفه للمسألة الأصولية بأنها العنصر المشترك السيال كخبر الثقة فستكون المسألة هنا اصولية .
واما على مذهب الأخند القائل بأن المسألة الأصولية هي ما يقع في طريق الإستنباط وههنا ألأمر كذلك لأن قولنا يجوز إجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان فوجودها يحقق لنا القول بصحة الصلاة وأما على مبنى الميرزا النائني القائل بان المسألة الأصولية هي التي لا تحتاج الى مسألة أصولية أخرى فلا يكفي القول بالجواز لإنتاج صحة الصلاة أو البطلان لأنها تحتاج الى قاعدة أصولية أخرى أن النهي عن العبادة مبطل وقد إعترض على ما افاده الأخند من ان الأصولية ما تقع في طريق الإستنباط لأن ذلك سيجر الى إدخال مسائل اللغة في علم الأصول فقوله الصعيد يجب التيمم به يقع أيضا في طريق الإستنباط لمعرفة معنى الصعيد لينتج الحكم الشرعي على موضوعه فهل تصبح أصولية هذا وإعترض السيد الخوئي على ما ذكره الميرزا بعدم الحاجة الى قاعدة اصولية أخرى موضحا ان الكلام على إطلاقه قد يستشكل عليه وحاصل الإشكال انه يوجد قواعد أصولية تحتاج الى قاعدة أخرى وهي اصولية ومسلمة ومن جملتها مسألة جواز إجتماع الأمر والنهي فإنها بحاجة للقول ان العبادة المأمور بها تصح الصلاة وبحاجة مع الإمتناع الى قاعدة النهي عن العبادة مبطل وما ذكره السيد الخوئي يمكن تسجيل الملاحظات التاليه عليه .