الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ اجتماع الأمر والنهي
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
التنبيه 2 : يشترط أن يكون بين مورد الأمر وبين مورد النهي تغاير حقيقي ولا يكفي التغاير المخترع عقلا كعنوان أحدهما مثلا ففي مِثل الصلاة في المغصوب هناك حقيقتان حقيقة الصلاتية وحقيقة الغصبية فيمكن إجتماع الأمر والنهي وأما لو كان العنوان رمزيا كما في قوله أحد الثلاثة حرام فهذا من العناوين المخترعة لا وجود له إلا بوجود واقع كما لو خير المولى بين إثنين أو ثلاثة ثم قال أحدها محرم فهنا يمتنع الإجتماع إذ لا وجود حقيقي لأحدها إذ يلزم إجتماع مصلحة ومفسدة على شيء واحد
الثالث: أن لا يكون هناك قاسم مشترك أساسي بين مورد الأمر وبين مورد النهي بحيث يكون الإختلاف لجهة الحيثية كما في قيام واحد كان تكريما لعالم وصادف أنه تعظيم لطاغية فقد منع منه الشهيد الصدر لأنه واحد والإختلاف بالحيثية وهذا يخالف مسألة الجواز في الصلاة والغصب .
تطبيقات: ذكر علماؤنا امثلة لتطبيق كبرى الجواز او الإمتناع في الأمر والنهي ومنهم ما يذكر عادة هو الصلاة في المغصوب والتي يذكر فيها عادة مسألة اللباس في المغصوب ومسألة المكان المغصوب . اما المسألة الأولى اللباس والغصب فقد يُقرب الإمتناع بوجهين إثنين :
الوجه الأول: أن يقال بأن التستر في الصلاة هو فعل واحد فمن جهة هو غصب ومن جهة هو صلاة ومع وحدته لا يمكن إجتماع الأمر والنهي على فعل واحد ويرد على ما ذكر فإن التستر بالمغصوب هو حرام جزما لأنه تصرف ولكنه ليس مصداقا للواجب لأن التستر كشرط هو من القيود في الصلاة وليس جزء منها وقد عرفت مرارا أن إشتراط شيء يجعل الواجب هو التقيد لا القيد كما في الوضوء وعليه فمصب الأمر هو التقيد بالستر ومورد النهي هو نفس الستر ويؤيد ذلك أنهم لا يشترطون قصد القربة عند وضع الساتر ومع التغاير جاز الإجتماع .
الوجه الثاني: أن التستر بالمغصوب حال الركوع وحال السجود والحركة سيحقق الحرام وسيتحقق معه الوجوب أيضا فالنزول الى الركوع حرام لأنه يساوق او هو علة للغصب وبناء عليه يصبح الهوي حراما وواجبا .
 ويرد عليه ما ذكر في علم الأصول في باب مقدمات الحرام من أن الحرام هناك هو الجزء الأخير الذي يقع لا محالة بعده أو العلة التامة وفي موردنا هنا ليس الهوي علة تامة للحرام لأن العلة مركبة من وجود الثوب والإرادة وعدم المانع من عاصفة او إنتزاع ونحو ذلك فلا تكون علة للحرام وبناء عليه يجوز الإجتماع . وفي ما ذكروه مباينة واضحة لأن وجود الثوب سابق والشرط مقارن فلم يبقى إلا الهوي كعلة أخيرة يتوقف عليها الحرام وهي مصداق للواجب فإمتنع.