الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب الكفائي

الواجب الكفائي
وكما ذكرنا في الإشكال السابق من صعوبة تصور إلزام في عرض الجواز  فهل عنوان الكفائية لا علاقة له بالأفراد وإنما علاقته بالفعل الخارجي أو غير ذلك ولذا ولدت في تفسير الواجب الكفائي آراء بل أقوال والمهم منها أربعة:
الأول : ان يكون الواجب الكفائي إلزاما لجميع المكلفين وإنما يرتفع عن الآخرين إذا قام بعضهم به لإرتفاع الموضوع كما في تغسيل الميت .
الثاني : أن يكون الواجب الكفائي إلزاما مجموعيا لا جميعيا ويشبه ما لو كُلِّف جماعة بقتلِ شخص ٍ
الثالث : أن يكون الواجب الكفائي لا جميعي ولا مجموعي بل هو واجب على عنوان ما كعنوان أحدهم ومن الطبيعي أن يسقط عن الآخرين بفعل واحد لأنه مصداق لعنوان أحدهم
الرابع : أن يقال بأن الواجب الكفائي لا موضوع له بل هو ناظر لفعل خارجي يجب أن يتحقق فلا جميعية ولا مجموعية ولا بدلية.
ولا بأس بالإشارة الى ما إتفق عليه الأصوليون والفقهاء من أحكام للواجب الكفائي وهي ثلاثة
1 – كفاية إمتثال البعض في إسقاط التكليف عن الباقين
2 – ان عدم تحقق المضمون للواجب الكفائي يشكل موضوعا لصدق العصيان على الجميع وبالتالي إستحقاق العقاب على الجميع
3 – أن الواجب الكفائي يفصَّل بين موارده فما قبل التعدد والتكثر يثاب عليه الجميع سيما إذا أتي به في عرض واحد وبين ما لا يقبل التكثر كدفن الميت فإنه لا يتصور فيه ذلك إذا عرفت ذلك فلا بد من مناقشة الآراء الأربعة ,
 أما الأول : اي الوجوب الجميعي فلا بد من تتميم وتعميق له إما أن نقول بأن الوجوب الجميعي دخل فيه شرط وهو عدم إتيان آخر به فيكون وجوبا جميعيا مشروطا فيرتفع موضوعا فالفعلية مرتفعة دون الجعل وإما ان نقول بأن الوجوب الجميعي مطلق بمعنى أن ما وجب على زيد من تغسيل ميت هو صيرورة الميت مغسلا والواجب على عمر كذلك وفعل زيد ليس تحت يد عمر إيجادا ورفعا ولذا قد يكون من التكليف بغير المقدور لأن الجامع بين المقدور وبين غيره جائز فقهيا فصيرورة الميت مغسلا من الجميع مقدورة من الفرد الواحد واما العقاب فلا يتصور ههنا لتحقق الغرض والجامع لا يتكرر بنفسه وما ذكرناه يبرر الآثار الثلاثة للواجب الكفائي وهذا الكلام لم يخلو من الإعتراض
 وحاصله :  أن ملاك هذا الوجوب الكفائي وهو تغسيل الميت إن كان واحدا فهذا يقتضي وحدة الوجوب لا الجميعية وإن كان متعددا فإن قلنا أنه يوجد منافاة بين الملاكات فالمجعول كفائي ساعتئذ لا تعييني إلا في الموارد القابلة للتكثر كصلاة الميت دون ما كان مثل الدفن وقد يقال ان الملاك قد يكون متعددا حتى في مثل الدفع ولو حصل من واحد ولو بإرادة المولى لتحفيز وتدريب النفوس على البر .