الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الواجب التخييري

ذكرنا إعتراض السيد الخوئي على نظرية التمانع عند الأخند وهو : إستلزام ذلك لو تركهما معا العقابين ,  وأن له نظائر كما في التزاحم والترتب رغم عدم إمكان الجمع بين الأمرين أذ قيل هناك بتعدد العقاب مع أن القدرة واحدة ويمكن أن يجاب أن الممانعة بين الواجبين بحيث يصبح لدينا واجبان مشروطان يمكن أن يصوَّر بشكل آخر :
الصورة الأولى : أن يكون ترك أحدهما قيدا شرعيا في ملاك وجوب الثاني والعكس العكس فلولا ترك أحدهما لا يتصف الآخر بالملاك كما في الطعام او الشراب لملئ المعدة دون جمع إذ لا مصلحة في الجمع فتركهما معا ترك لملاك واحد
الصورة الثانية : أن يكون كل منهما ذا ملاك ففي الأكل مصلحة وفي الشرب مصلحة ولكن لسبب ما لا يستطيع أن يجمع بينهما لضيق معدته مثلا فيجعل المولى وجوبا تخييريا ففي الصورة الأولى يتسبب العبد  بتركهما بخسارتين وبإختياره لأنه قادر بالإتيان بأحدهما أن يرفع موضوع الآخر فتركه لهما خسارتان ويعقل تعدد العقاب ساعتئذ ولا يعترض بأنه غير قادر على الجمع بينهما فكيف يحاسب مرتين ؟ كان الجواب أنه قادر على تفادي الخسارتين وما ذكر لا يمكن القبول به لأن العقاب ليس من شؤون الإنشاءات بقدر ما هو مرتبط بالملاك وههنا سيفوت أحد الملاكين على كل حال فلا معنى لعقوبتين على شيء يفوت قهرا سيما أنه لا خلاف في أن الوجوب التخييري هو وجوب واحد على نحو البدل والمخالفة الشكلية لا أثر لها إذ العقوبة متفرعة على المسؤولية لا على النتائج الشكلية .
النظرية الثالثة :  وهي ما ذكره المحقق الأصفهاني بأن مرجع الواجب التخييري الى وجوبين إثنين تعلقا بفعلين ولكن أذن المولى بترك أحدهما وهذا كما ترى يخالف نظرية الأخند بإشتراط الترك للممانعة بينما الترك هنا إرفاقي وبناء عليه لو أتى بهما لإستحق ثوابين إثنين بخلافه على نظرية الأخند إذ لا يعقل هناك الإتيان بهما وان يكون مطيعا وبعبارة أوضح أن رفع الحكم خطابا ملاكا له مبررات منها مصلحة التسهيل فربما إقتضت أن يرفع الوجوب رأسا كما في السواك وقد يقتضي أن يكتفى ببدل دون رفع وهو معنى التخيير ولا يعاقب على ترك أحدهما ولذا أيضا لو لم يأتي بهما لما إستحق عقابين بينما يستحق الثوابين لأنه واجب وفيه ملاك وإنما رخص إرفاقا في تركه .