الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الترتب

من التنبيهات صورة طال النزاع فيها وفي تبرير حكمها وهي مسألة التزاحم بين واجب يتجدد فهو موسع كنذر زيارة الحسين يوم عرفة في كل عام وبين الإستطاعة التي حصلت بعد النذر فهل يقدم وجوب الحج بإعتبار وجوبه مرة في العمر أو يقدم النذر لأنه واجب أيضا ؟ المعروف بين الفقهاء تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر وجرت محاولات أصولية لتخريج هذا التقديم :
المحاولة الأولى  : أن يقال بتطبيق الكبرى السابقة أي تقديم ما قدرته عقلية على ما قدرته شرعية او على ما فيه إحتمال الأهمية وتوضيحه: أن يقال أن الحج قدرته شرعية  وكذلك الحال في النذر وفي وجوب الوفاء به , إن قلت إن آية الحج قيدت بالقدرة فهي قدرة شرعية كان الجواب أن القدرة بمعنى القدرة التكوينية وهي قدرة عقلية فأصبح كلا منهما مشروط بالقدرة العقلية وبما أن ألسنة وجوب الحج تحتمل الأهمية من النذر مثل من لم يحج مات يهوديا وأن الحج مما بني عليه الإسلام وإحتمال الأهمية بين قدرتين عقليتين يقدم ما هو محتمل الأهمية , لا يقال بما أفاده المحقق الكركي من أن تقديم الأمر بالحج لا يستلزم رفع الأمر عن النذر وإن لم يكن مقدورا بعدُ لأن الجامع بين المقدور وبين غير المقدور مقدورٌ ويكون الأمر بالجامع بينهما لأنه يجاب بما أفاده الميرزا النائني من أن طبيعة التكليف تستدعي المحركية والبعث ولا بعث نحو غير المقدور وبالتالي لا خطاب مضافا إلى عدم الدليل على الجامع , وأما ما ذكره السيد الخوئي من أن التكليف إعتبار وإبراز ولا يشترط فيه القدرة فجوابه كما تقدم أن المولى في اوامره لا يريد إحضار المدلول التصوري عند السامع بل لإحداث الداعي عند المكلف فالنسبة الإرسالية كصورة تتلازم مع النسبة الإرسالية في العمل .
المحاولة الثانية: أن نسلم بما تقدم من أن الحج قدرته عقلية ولكن لا نسلم ذلك في النذر إذ ورد في أخبار النذر أن شرط الله قبل شرطكم وهذا معناه ان لا فعلية لوجوب الوفاء بالنذر مع مزاحمته بأمر إلهي آخر أي أن القدرة المأخوذة في النذر شرعية وفي الحج عقلية فيتقدم بهذا المرجح .
المحاولة الثالثة : أن نقول بأن الإستطاعة في دليل الحج بمعنى القدرة الشرعية ولكن عرفت بما لا مزيد عليه أن القدرة الشرعية لها معنيان الإشتغال بمزاحم والأمر بمزاحم ووجوب الحج فعلي ما لم نشتغل بمزاحم وأما النذر فشرطه أن لا نؤمر بمزاحم وقد أمرنا بالحج فموضوع النذر مرتفع مع وجود الأمر بالحج دون عكس .