الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الترتب

ومن الموارد التي ذكر الميرزا النائني عدم جريان الترتب فيه وهو مورد إجتماع الأمر والنهي كالصلاة في المغصوب ولو تعدد العنوان وذلك لعدم إمكان إجتماع الأمر والنهي والمرجع التعارض فقد يقدم المهم إذا كان قطعيا وأما لو قلنا بإمكان إجتماع الأمر والنهي فلا تصح الصلاة إذ لا يعقل أن يقول المولى إذا غصبت فعلى الأقل صلي .
والتحقيق: أن ما ذكر يرتبط بالمبنى المختار هناك فإن قلنا ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فلا مانع من توجه الحرام إلى عنوان والوجوب إلى عنوان آخر بل لو قلنا أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون فإن قلنا بأن الأحكام لا علاقة لها بالعناوين وإنما هي معبر للخارج والخارج واحد فلا يمكن تصحيح الصلاة لكن إذا قلنا بأن الأحكام تتعلق بالعناوين وإن كان الخارج واحدا فما صلاه في الغصب تطبيق لحكمين إثنين ولا مانع منه ساعتئذ
التنبيه الثالث : التزاحم والواجب الضمني ذكرنا فيما سبق التزاحم بين الواجبات والإلزامات الإستقلالية كما في صلي وأزل النجاسة ولا تغصب ولكن هل يشمل التزاحم الواجبات الضمنية إذا تعذر الجمع بينها كما في صلي من قيام وصلي من ركوع . ذكر السيد الخوئي رحمه الله بأنه لا يجب في الضمنيات ووجه ذلك بأن الواجب الضمني ضمن مركبا والمركب يسقط عند تعذر جزئه فلا يقع الترتب إن قلت في مثال صلي مع الركوع اوجب الفقهاء مع تعذره الصلاة من قيام قال : أن ذلك للدليل الخاص مثل الميسور لا يسقط بالمعسور والصلاة لا تسقط بحال فعدم السقوط للدليل الخاص وإلا فأصالة البراءة عند الشك في وجوب الباقي محكمة .