الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الترتب

وفيه ان المتزاحمين المشروطين بالقدرة العقلية القاعدة فيهما هي التخيير ولا موجب لطرحهما مع القدرة حيث ظاهر كل منهما التعيين ولا يرفع اليد كليا إلا بمقدار وهو حال الإشتغال بالآخر ولا يفرق فيما ذكر بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية إذ التخيير بينهما عقلي على كل حال منشؤه قبح التكليف للعاجز ولا معنى للعود للجامع الشرعي وهو عنوان احدهما وقد يقال أن ما ذكر يستدعي تعدد العقاب لأنه عند تركهما تتحقق القدرة على كل منهما ومع الإتيان بأحدهما يرتفع الآخر فتركه لهما تفوين إرادي لملاكين إلزاميين وإختار ذلك الشهيد الصدر رحمه الله لعدم إرتباط العقوبة بالتخيير بل بصدق القدرة على كل منهما أما حال الترك فواضح وأما حال الإتيان بأحدهما فلرفع الآخر سيما في الأحكام ذات القدرة العقلية .
والتحقيق: أن ما ذكر لا يمكن القبول به لأن العقوبة تابعة للمسؤولية وللقدرة ولو على نحو المقتضي وهي ههنا على أحدهما فقط ومن المعلوم إنعدام المسؤولية عرفا وعقلا وإن كان قادرا على رفع الموضوع عند احدهما ولذا لو غرق الف دفعة واحدة فلو ترك الإنقاض فهل يُلتزم عقلائيا وفتوائيا بأنه ساهم بقتل الف وهذا مؤشر على بطلان نظرية الشهيد رحمه الله وأيضا فإن المقتضي ليس كافيا في العقوبة بل القدرة الفعلية وهي عبى أحدهما وهذا بخلاف ما قيل في من دخل أرضا وأُمر بالخروج لأنه هناك دخل بسوء إختياره ولذا يراه العرف مقصرا ومسؤولا .
تنبيهات : لا شبهة على القول بالترتب في وجود مرجحات وتقديم بعض الأحكام على بعض وإنما الكلام في مساحة هذا التقديم فقد ذكر الأصولييون وجود رابط يتجلى بأمرين إثنين :
الأول: أن لا تكون قدرة أحدهما شرعية بما فسرناه إما عدم المزاحم او عدم الأمر بمزاحم إذ مع وجود الإشتغال بالآخر او الأمر بالآخر لا أمر فيه وإنما ينتفي بإنتفاء موضوعه
الثاني: أن لا يكون عصيان أحدهما ملازما للإتيان بالآخر لأن وجوده قهريٌ كما لو قال الآمر قم إن رأيت الإمام وقال لا تقم إذا رأيت المؤمن ثم رآهما معا فهنا إذا عصى الأول تحقق الثاني قهرا فلا معنى للأمر بالترتب لأنه من تحصيل الحاصل .