الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \المرجحات
المرجحات (تابع )
الترجيح بالأهمية:  تارة نعلم لسبب ما بان أحد المتزاحمين أهم من الآخر كالإزالة بالنسبة الى الصلاة وهنا قدَّم العلماء الإزالة عليها  ببيان وجهين إثنين :
الأول:  الإستدلال بالورود الذي يرفع موضوع الآخر ببيان حاصله أن الخطابات الشرعية طرا مقيدة عقلا لعدم الإشتغال بأهم أو بمساوٍ وقد فرضنا الإشتغال بالأهم كاللإزالة ولا مساوٍ بل يوجد المهم المقيد بعدم الإشتغال بالأهم فالموضوع لوجوب الصلاة منتف وهو ما يعرف هنا بالترتب من جانب واحد وأما الأهم فخطابه مطلق .
الثاني: أنا لو لم نلتزم بالورود فإن العقل يدرك لا محالة لزوم تقديم الإزالة للعلم بأهميتها المستلزم لزيادة ملاك الأهم بالنسبة للآخر والعقل يدرك لزوم تقديم ما فيه ملاك زائد على ما ليس فيه زائد وبعبارة أوضح يدور الأمر عند العقل بين تحصيل الملاك الأقل وبين تحصيل الملاك الأكثر في مقام الإمتثال والنتيجة عنده واضحة وقد يقال بأن كلاً من المتزاحمين من طبيعة واحدة إلزاما وملاكا ومصلحة قلنا أن المحركية ليست خاضعة للمصلحة بما هي مصلحة بل لإهتمام المولى ومقداره ومن المعلوم أن إهتمام المولى بالأهم لا يقارب ذاك إن قلت بأن العلم بأهمية الإزالة يشترط فيه الفعلية حتى مع الإشتغال بالصلاة , وهذا ما عبر عنه بالقدرة العقلية .
أما لو كانت القدرة تعليقية بمعنى عدم العلم ببقاء الفعلية عند الإشتغال بالصلاة بمعنى أن الإشتغال بالصلاة لا يثبت ولا ينفي فقد يقال بأن خطاب الإزالة غير معلوم إذ الإشتغال بالصلاة لا نحرز معه تفويت ملاك للمولى كان الجواب أن ما ذكر مجرد إحتمال عقلي لأن خطاب أزل مطلق إثباتا وهو كاشف عن الإطلاق الثبوتي فإحتمال إلغاء الفعلية لا يلغيه الإشتغال بالصلاة
الثالث: وهو ما يلحظ فيه التقديم عند الإحتمال اهمية في صور الشك عند التزاحم إذ أن العلم بسقوط حطاب الصلاة عند الإشتغال بالإزالة حاصل وعدم العلم بسقوط خطاب أزل عند اللإشتغال بالصلاة فيكون المورد ساعتئذ من الشك في سقوط التكليف بعد ثبوته فالشك في المحصل والمرجع الإشتغال وقد يقال أن هذا من موارد الشك في التكليف لأنه شك في سعة دائرته والمرجع عنده البراءة وذلك لآن قيد عدم الإشتغال بالأهم او المساوي قد أخذ في موضوع الإزالة ولكننا عند الشك نشك في الصلاة لجهة مساواتها مع الإزالة أي أن الشك في خطاب أزل بين السعة والإطلاق وبين الضيق والتقييد والنتيجة الشك في وجوب زائد والمرجع البراءة وفيه أن ملاك الإزالة وملاك الصلاة كلاهما ملزم ونحن نعلم أن الإشتغال بالإزالة يجتمع مع إذن المولى بترك الصلاة وجواز تفويت ملاكها وأما عند الإشتغال بالصلاة فلا نعلم بوجود الإذن بترك الإزالة وبالأحرى لا بد من بقاء الوجوب إما بالإطلاق او بالإستصحاب