الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الضدد\الترتب
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
والجواب: ان ما ذكر فذلكة فنية فإن التأخر الرتبي لا يعني انه إذا صلى سقط الأمر بالإزالة الأهم وعليه فسيؤمر بالإزالة وإن عصاها ويؤمر بالصلاة وإن تركها فتوجه اليه خطابان فعليان . ومنها لرفع المنافاة هي دعوى عدم مانعية الإزالة من الصلاة لأن الصلاة متفرعة في فعليتها على ترك الإزالة وكيف يكون المتأخر مانعا من المتقدم إذ إن كان مانعا في ظرف وجوده فلا أمر بالصلاة وإن كان مانعا في ظرف عدمه فإن العدم لا شيئية له ليمنع .
وإعترض الشهيد على دفع الممانعة بهذا الوجه قائلا أن الطولية بين الضدين لو فرضناها لا تمنع من المعاندة لأن التضاد بين الأمور ذاتي وبيانه كما تقدم أننا عند الصلاة لا زال الأمر بالأهم فدعوى الطولية لا تغني عن رفع المنافاة وقد تصدى علماؤنا لدفع هذه الإشكالية الناشئة من فعلية الأمرين معا عند عصيان الإزالة ولو بالترتب . منها : ما ذكروه من أن الأمر بالمهم على نحو الترتب إما أن يكون مشروطا بعصيان الأهم أو لا فإن كان مشروطا بعصيانه فسيؤدي الى المحال ايضا لأن الأمر بالإزالة باق وأهم وهذا من طلب الضدين معا واما لو أخذ على نحو الشرط المتقدم أو المقارن او المتأخر فهل فقد تحل المشكلة .
أما لو اخذ على نحو الشرط المتقدم فلا حاجة للترتب إذ معناه تولد الأمر بالصلاة بعد عصيان الأمر بالإزالة وعدم وجوده بل ما ذكر لا يعقل ان يدخل في الترتب هنا لأن كلامنا في واجبين يخاطب بهما المكلف معا دونما إذا إنقضى وقت الأول . واما إن أخذ على نحو الشرط المتأخر أي تجب الصلاة إذا تحقق بعدها العصيان فهنا لا  بد من قبول الشرط المتأخر ومن قبول الواجب المعلق وهذا إشكال مبنائي وقد عرفت سابقا قبولنا للشرط المتأخر لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد فالشرط المتأخر هو قسم من تحصيص الوجوب والواجب أما لو أخذ على نحو الشرط المقارن فهناك إشكال مشهور في موضوع تأخر زمن الإمتثال عن زمن الخطاب وهنا إذا كان الأمر بالمهم على نحو الشرط المقارن بعصيان الإزالة فسيعني ذلك أن حدوث الأمر بالصلاة في نفس زمان عصيان الأمر وزمن العصيان هو نفس زمن الإمتثال وبعضهم لا يقبل ذلك فيعود الإشكال مبنائيا .
وقد حاول المحقق الخرساني ان يجيب بما حاصله بأن الأمر يصدر لخلق الداعي عند المكلف لأجل الإلتزام وهذا المقدمات التصورية اوالتصديقية قد تكون قبل الخطاب كما في العبد دونه عند المولى لأنه دفعي عنده والمبادئ قد تكون فعلية قبل وجود الخطاب بالنسبة للمولى واما ضرورة تقدم الخطاب على الإمتثال لئلا يلزم تحصيل الحاصل فإنه فيما لو وجد الأمر مع الإمتثال فالمهم في الطاعة إمتثال وامر وهما موجودان هنا