الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/05/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الضدد\
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
الترتب
والهدف من البحث إيجاد سبيل للأمر بالضد الآخر لاسيما المهم عند التزاحم كما في الصلاة والإزالة ويوجد لتصوير الثمرة أسلوبان إثنان :
الأول: ما ذكره الشهيد الصدر من كبرى وأصل . وحاصل ما افاد أن مرجع النزاع عند تزاحم الأضداد هل هو قواعد التعارض او قواعد التزاحم لإرتباط المسألة ببحث الترتب وتوضيحه أنه لو قلنا بإمكان الترتب وان المولى يمكنه من خلاله أن يأمر بالضدين معا ما دام الأمر مشروطا بعدم الإشتغال بالضد الآخر فلا إشكال هنا لا في الملاك ولا في الخطاب ولا في الإمتثال لوجود الشرط فالإشتغال بأحدهما يرفع موضوع وجوب الآخر فلا يوجد خطابان في البين .
 وأما إذا لم نقل بالترتب فالتمسك بإطلاق صل ولو إشتغلت بالإزالة وكذلك بإطلاق أزل سيؤدي الى التكليف بغير المقدور ولا بد هنا من رفع اليد عنهما او عن أحدهما بإعمال قواعد التعارض ومن ذلك يتضح أن القول بالترتب من آثار التزاحم لا التعارض وأما مسلك السيد الخوئي فحصر الثمرة في موردين الأول في تزاحم واجب مضيق مع مثله فهنا لا يعقل الأمر العرضي بهما معا إلا بالقول بالترتب أو أن يقصد الملاك كما تقدم إن قبلنا إثبات بقاء الملاك مع سقوط الخطاب وإلا كان الحل في الترتب .
الثاني: أذا تزاحم واجب مضيق مع واجب موسع فإن قلنا بما اورده الميرزا بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور فساعتئذ لا حاجة للترتب إذ يوجد الأمر على كل حال وتصح الصلاة واما إذ لم نقبل مقالة الميرزا فلا حل إلا بالترتب ويمكن أن يسجل على ما ذكره السيد الخوئي طاب ثراه أن ما ذكره ليس قاعدة وإنما هو أمثلة لكبرى موجودة هي مرجعية التزاحم لا التعارض وثانيا إن السيد الخوئي لا يحتاج الى بحث الترتب بناء على مبناه بأن الأوامر مجرد إعتبارات مبرزة بالخطابات وهي امور اعتبارية لا يسترط القدرة في متعلقها وبناء عليه لا حاجة لا ألى دعوى ان الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور غايته إستحالة العقاب من الحكيم على غير المقدور لا إستحالة الأمر فلا صلى وترك الإزالة ينبغي ان تصح على القاعدة.
 ويسجل على هذا الكلام اولا إن دعوى الإعتبار لا يعني الخلو من الملاك والمصلحة والحب والإرادة مرتبطة بقضايا حقيقية تكوينية ولذا قد تكون المزاحمة من أسباب بغضه تكوينا فلا ملاك ولا خطاب ولا تصح العبادة مع ذلك وثانيا إن الخطابات الإعتبارية مجعولة بداعي التحريك بمقتضى أصالة الجد ومع إنعدام القدرة ينعدم الخطاب لإنعدام الداعي وثالثا أننا لو فرضنا وجود ثمرة ثالثة تدخل في النزاع ولا إختصاص بالمضيقين او بالمضيق والواجب الموسع ورابعا ان الميرزا اورد قصة الجامع ولكنه طرح ان التكاليف الشرعية ظاهرة في المقدور وفرع عليه فيما بعد إستحالة الامر بالجامع بين المقدور وغير المقدور.