الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/05/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الضدد\
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
عرفت ان الميرزا فكك بين المفهوم المطابقي الناشيء من اللفظ صل وبين المفهوم الإلتزامي الناشئ من العقل والسياق ان قوله صل المطلق غير المقيد بالقدرة يؤسس لدلالتين عرضيتين واحدة من اللفظ وهي الوجوب وواحدة من العقل والسياق وهي الملاك والحب فسقوط المدلول المطابقي صل بالمزاحمة لا يعني سقوط المدلول الإلتزامي لأنه ليس من اللفظ , ويرد عليه ان ما ذكره من الدلالة السياقية العقلية إن لم يكن لها إرتباط باللفظ فلا إختصاص لها بصلي بل هي إدراك عام بأن المولى لا يعبث في أحكامه في كل خطابات المولى وبناء عليه فكل خطابات المولى مقيدة بالقدرة لقبح تكليف العاجز وبالنتيجة لا تصح الصلاة وإن قلت أن الدلالة السياقية مأخوذة من صلي فسقوط الخطاب سقوط لهذه الدلالة
الإعتراض الثاني: وحاصلة ان لا فرق بين القول بإقتضاء حرمة الضد او بعدم الإقتضاء فالصلاة صحيحة على المبنيين أما على القول بعدم الإقتضاء فصحة الصلاة على القاعدة وأما على القول بإقتضاء وجود الضد حرمة الضد الآخر فإنها ليست حرمة نفسية بينما هي حرمة غيرية لأجل الإزالة والحرمة الغيرية ليست أساسا لمنع التقرب بالصلاة وبناء عليه يمكن التقرب بالملاك النفسي الموجود في الصلاة وما ذكر وغن إرتضاه النائني والخوئي مردود .
 أولا : إن دعوى ان النهي الغيري لا يضر بوجود الملاك اي الحب النفسي للصلاة لا يتم مع دعوى الإقتضاء لأن النهي الغيري يحقق البغض وإن كان بلحاظ الغير فالأتيان بها يساوق المبغوضية .
وثانيا: ما المقصود من بقاء الملاك هل هو مصلحة وهي غير كافية في العبادة لإشتراط الحب في التقرب وقصد القربى .
 وثالثا: إن تصحيح العبادة على القول بالإقتضاء او عدمه يمكن أن يكون بلحاظ القول بالترتب وفعلى القول بالإقتضاء وعدم صحة الترتب فسيؤدي الى إجتماع الأمر والنهي في مكان واحد
نعم يمكن أن تصور الثمرة بشكل آخر أنه على القول بالإقتضاء فستصبح الصلاة منهي عنها في نفس الوقت الذي خوطبنا بها وهذا يعيد التزاحم الى التعارض واما لو لم نقل بالإقتضاء فسيجتمع الأمران معا ازل وصل وهذا من التزاحم والخلاصة : أننا لو قلنا بالتعارض والتساقط فسدت العبادة لسقوط الخطاب والملاك معا وان قلنا بالتزاحم فالسقوط لعدم القدرة إما عقلا وأما لطبيعة الخطاب كما افاد الميرزا هذا إن لم نقل بالترتب .