الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الجلسة 175
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول- السيد علي مكي- 11 /05/1436- يوم الثلاثاء
الموضوع: الأصول \الضدد\الضدد الخاص
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. 
الثاني: الترتب  وهو ما سيأتي بيانه بأن نلتزم بوجود الأمر بالصلاة رغم وجوب الإزالة على نحو الترتب بتقييد الإطلاق بعدم الإشتغال بالإزالة بل في المساوي أيضا وسيأتي نقاشه
الثالث: أنا لو سلمنا عدم القول بالترتب فيمكن ان يقصد الملاك للصلاة بعد سقوط الخطاب المعارض بما هو أهم منه وهي الإزالة لأن الصلاة لها مصلحة وملاك وليس فيها قصور ذاتي كما في باب المفاسد هذا إذا لم نقل بحرمة الضد وقد يرد عليه : أننا لا نعلم بالملاك إلا من الخطاب فسقوط الخطاب سقوط للملاك معه إذ السقوط قد يكون للمزاحمة وقد يكون لإنعدام ملاكه ومع سقوط الخطاب لا يعلم حقيقة الملاك ومن هنا وقع البحث بين الأصوليين في إثبات الملاك ويمكن أن يذكر في المقام ما يلي:
الوجه الأول: أن نتمسك بالدلالة الإلتزامية لقوله صل فالمدلول المطابقي وهو وجوب الصلاة لا يستلزم بسقوطه سقوط الملاك والمبادئ وهذا الكلام لا ينسجم من منهج السيد الخوئي طاب ثراه القائل بتبعية المدلول الإلتزامي للمدلول المطابقي لأنه دائما مساوٍ له ومعه لا يمكن بقاء ملاك ليصلي المكلف ويقصده , وربما أورد على السيد الخوئي بأن المسألة لا ترتبط بالتبعية لأنه يرى بأن التكاليف إعتبارات في ذمم المكلفين وهي سهلة المؤنة ولا يشترط فيها القدرة ومعه لا داعي لسقوط لا التكليف ولا الملاك وما ذكر لا يصح والتمسك بالدلالة الإلتزامية سواء قلنا بالتبعية او بعدمها لأن التمسك بإطلاق صل يصح على وجه ولا يصح على وجه آخر لأن القيود العقلية هي قيود خطابية فان قلنا بأن الشروط العقلية بمثابة قيد منفصل فينعقد لجملة صل ظهور في الإطلاق والقيد المنفصل لا يضر بالإطلاق المنعقد وإنما يقيد الخطاب وسقوط المدلول المطابقي بالقيد العقلي لا يعني السقوط في المدلول الإلتزامي واما ما هو الصحيح بأن الشروط العقلية بمثابة قيود متصلة بالخطاب فلا ينعقد من رأس إطلاق لجملة صَلِّ بل هي بمثاية صَلِّ إذا كنت قادرا والحصة الأولى غير مقدورة فلا امر فيها من رأس سواء قلنا بالتبعية ام لم نقل
الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ النائني قدس سره من التمسك بإطلاق صل مع ملاحظة حكمة المولى فإنها وإن دلت باللفظ على الوجوب فإنها تدل بالروح على الملاك إذ لا يعقل من الحكيم صدور العبث فكلام المولى صل ينحل الى :
 أ – وجوب
ب – ملاك لكن الوجوب من اللفظ والملاك من الجو السياقي .
والحمد لله رب العالمين .