الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الجلسة 170
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول- السيد علي مكي- 29 /04/1436- يوم الخميس
الموضوع: الأصول \الضدد\الضدد الخاص
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. 
البرهان السادس: وحاصله ان نطبق الإستحالة على الضدين الذين لا ثالث لهما ثم نجر الحكم الى الباقي بما سيأتي كما فرضنا في الحركة والسكون وبيانه بانهما كالنقيضين لا يرتفعان وإذا كان المقيد بإنتفاء أحد الضدين لا يقبل إمكانية الثاني بل يصبح الثاني ضروريا لا ممكنا وقد عرفنا بان المقدمة لترك أحد الضدين إرادية فترك الإزالة سيصبح ضروريا مع وجود الصلاة وترك الصلاة ستكون معه الإزالة ضرورية ثم ننقل الكلام الى الأضداد الثلاثة أو الأربعة فإن وجود أحدهما يجعل الباقي ضروريا أيضا وهكذا مع التوسع .
البرهان السابع: وهو للشيخ الأصفهاني أيضا ويتوقف على بيان أمرين الأمر الأول: إن النقيضين يقعان في رتبة واحدة لأننا لو تصورنا مفهوم ما كالبياض فإن نسبته الى الوجود والى عدم الوجود واحدة فيمكن أن يوجد ويمكن ان لا يوجد . الأمر الثاني: أن نقول بأن المقارن للمتقدم متقدم والمقارن للمتأخر متأخر وحين إذا نقول بأن السواد المتوقف على عدم البياض يستلزم أن يكون عدم البياض في رتبة متقدمة وقد عرفنا في المقدمة الأولى أن مقارن المتقدم متقدم وعرفنا أن البياض وعدم البياض في رتبة واحدة فنتج عن ذلك ان البياض متقدم على السواد مع أنهما ضدان في مرتبة واحدة وهذا يستلزم تاخر المتقدم والعكس وهنا قد يرد ما ذكره السيد الخوئي سابقا وإن سلمنا وحدة النقيضين في المرتبة بدعوى أن المخذور في إجتماع النقيضين لا في إختلاف الرتبة ولكن يجاب بأن ما ذكره يلزم منه مع دعوى المقدمية إتحاد الرتبة وإختلاف الرتبة والمفاهيم الإعتبارية  تغدوعقليا فإنه من مقتضي المحال ومقتضي المحال محال نعم قد يقول قائل أن السواد لا يتوقف على عدم البياض بل على أن البياض لا يكون أي بمعنى هذا البياض لا يكون مكان السواد فالملحوظ الوجود لا العدم المطلق إذ لا شيئية له مطلقا وهو ما عبر عنه في الفلسفة عدم المقيد لا العدم المقيد وهوكلام شكلي إشاري لا واقع له في الخارج فكلاهما عدم هذا كله في الضد الخاص
الضد العام : وهو اليوم من مصاديق كبرى الإستلزامات العقلية إذ كان سابقا كما في المعالم وغيرها يطرح يعنوان الإقتضاء أي ان الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضد العام وهو النقيض فالأمر بالصلاة يساوق النهي عن تركها وهذه المساوقة إما بمعنى العينية إذ معنى الأمر هو النهي عن الترك واما بمعنى أن الأمر بشيء يتضمن النهي عن الترك فالأمر مركب من الطلب ومن النهي عن لاترك أو ما ذكره المعاصرون اليوم من الإستلزام العقلي بمعنى إنتقال العقل من صورة الوجوب الى القطع بصورة النهي عن الترك .
والحمد لله رب العالمين .