الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
قيل أن حرمة الضد الآخر مرتبطة بما يقوله الأصولي في الضد العام من النهي أو عدمه وبيانه: يمكن من خلال طريقين .
الرأي الأول: طريق الملازمة بدعوى أن وجوب الصلاة يستدعي وجوب الملازم معه وهو ترك الإزالة وإذا وجب ترك الإزالة حرم الضد العام وهو النقيض أي فعلها فالازالة محرمة .
الرأي الثاني:  مسلك المقدمية بمعنى ان ما يساهم في ترك الواجب هو من المقدمات كما قيل في الفلسفة بأن رطوبة الورقة مانع وعدمه أي عدم الرطوبة في الورقة من مقدمات الإحتراق وبما أنه قد تقدم بيان أن مقدمة الواجب واجبة وترك الإزالة رفع للمانع فهو واجب ونقيضه وهو الضد العام هو فعل الإزالة حرام .
أما مسلك التلازم فإن قصد به الملازمة الخارجية أي أن المصلي لا يمكنه الإزالة فهو أمر صحيح لضيق قدرته وهو واضح وجدانا وأيضا فإن وجوب ترك الإزالة لو سلمناه ملازم لحرمتها بالضد العام لو سلمناه ولكن الكلام في إثبات وجوب ترك الإزالة بدعوى الملازمة مع فعل الصلاة وهي دعوى لا برهان عليها ولا وجدان شاهد لها . أما في البرهان فالملازم لا هو علة ليترتب عليه المعلول إذ يمكنه أن يترك الصلاة والإزالة معا وكذلك سيأتي انه ليس مقدمة لفعل الصلاة  . وأما الوجدان فإن الشريعة مرتبطة بمصالح ومفاسد فربما كان الملازم مما فيه مصلحة وربما كان مما فيه مفسدة ولذا نجد أن بعضا من المقدمات يجب الإتيان بها عقلا وهي مفسدة تامة في ذاتها كقطع الطريق المزروعة . لا يقال كما اورده الأخند وينسب للحسن البصري أيضا أن الملازم له نفس الحكم فإذا وجبت الصلاة وجب الملازم معها وهو ترك الإزالة إذ لو لم تجب فقد جاز فعلها وعصي الأمر بالصلاة مع أن العقوبة عندنا مسلمة لانه يجاب بأن جواز الفعل ههنا لا يعني عدم حرمة ترك الصلاة فإنه حكم أولي له كما لو صلى وكان هناك فقير يستحب إكرامه وأيضا فإن الحرمة الغيرية لو إلتزمنا بها لا عقاب ولا ثواب عليها ومحل بحثنا الحرمة كذلك ومن الواضح هنا انه لو ترك الإزالة وترك الصلاة لا يعاقب الا عقابا واحدا والخلاصة أن جواز فعل الإزالة لا يتنافى مع حرمة ترك الصلاة ولذا قد يقرأ القرآن ويترك الصلاة فهل يقال بحرمة قراءة القرآن وهذا من مؤشرات صحة نظرية الترتب الآتية .