الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/04/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
مقدمة المستحب والكلام فيها عين الكلام في مقدمة الواجب إذ الملاك في سريان الإستحباب للمقدمة هو التوقف او الملازمة بين الشوقين وما قلناه هناك نقوله هنا وأما ما ذكره الشهيد الصدر من الملازمة بين حب شيء وحب مقدماته وفرع على ذلك الوجوب وقد اجبنا على ذلك بالفارق بين المحبوب نفسيا لمصلحة وبين المحبوب غيريا لمصحلة غيره والميزان في الإلزام هو الحب النفسي إذ قد يكون فعل المقدمة مفسدة أحيانا , أما مقدمة الحرام فالبحث فيها يختلف من ناحية عن البحث في مقدمة الواجب فهناك يترشح الواجوب على سائر المقدمات لأن التوقف عليها جميعا وهذا بخلاف مقدمة الحرام فإن ترك الحرام إذا لزم لا يعني حرمة سائر المقدمات بل يكفي أن تترك المقدمة الأخيرة لأنها التي يتوقف عليها الحرام إذ يمكن فعل الجميع دونها ولا يتحقق الحرام هذا في المقدمات الطولية اما إذا كانت عرضية فيختلف الحال إذ الإلزام يترشح على الجميع وكذلك الحال فيما ذكرناه هناك من الثواب نقوله هنا بان مقدمة الحرام توجب عنوانا جديدا يشبه الإصرار على المعصية وهذا قد يوجب زيادة العقوبة كما قلنا هناك زيادة المثوبة سيما على مبنى شيخنا الفقيه الذي إلتزم بكفاية الحب الغيري والبغض الغيري في الثواب والعقاب .
مبحث الضد: وهذا المبحث داخل في مباحث الإستلزامات العقلية أي الملازمة بين الأمر بشيئ وبين النهي عن ضده والضد قسمه الأصولييون الى قسمين:
الأول : الضد الخاص وهو الأمر الوجودي الذي يتمانع مع ما أمر به المولى تنفيذا كما في الصلاة والنجاسة فإنهما أمران وجوديان ولا يمكن الأمر بهما معا فاللإتيان بأحدهما هل يلازم او هو مقدمة لترك الآخر ؟ فيكون احدهما واجبا والآخر حراما .
الثاني:  الضد العام : والمقصود بالضد العام هو ما قابل الفعل الوجودي فإذا أوجب المولى الصلاة فهل يستلزم ذلك حرمة الترك .
اما المسألة الأولى اي الضد الخاص فلا شك عقلا في قبح التكليف بهما معا مع عدم القدرة عليهما لقبح تحريك العاجز وهذا يعني عدم تعقل الأمر بالضدين بداعي المحركية ومنه يقع البحث ساعتئذ في ان الأمر بأحد الضدين هل يرفع الأمر من الآخر رأسا كما هو مذهبٌ قديم تبناه البهائي رحمه الله أو يمكن الأمر بهما معا على نحو الترتب وقد تبناه المتأخرون من البهبهاني الى العراقي الى النائني الخ . وأيضا سيقع البحث بناء على سقوط الأمر من الضد الآخر إذا سقط في حرمة هذا الضد .
ذكر الأصوليون بان الحرمة مبنية على إستلزام الأمر بشيء للنهي عن ضده العام