الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
الثمرة الثانية: ما يستفاد من الأدلة من حرمة إكرام الفاسق وبيانه في المقام أنا إذا قلنا بوجوب المقدمة غيريا فتاركها فاسق لا محالة بينما إذا أجرينا أصالة عدم الوجوب فينتفي الفسق وهو موضوع حرمة الإكرام وربما يجاب على ذلك بأن الفسق مرتبط بالذنب وتارك المقدمة فاسق على كل حال لأنه بتركها سيترك الواجب النفسي فلا ثمرة من الوجوب الشرعي للمقدمة نعم إذا قيل بأن الفسق لا يتحقق إلا بأمرين إما بإرتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة فلو كان الواجب النفسي من الصغائر فتركه بترك مقدمته الواجبة بناء على الترشح الشرعي هو ترك لواجبين صغيرين يتحقق بهما الإصرار فيصبح التارك فاسقا فيحرم إكرامه والصلاة خلفه الخ .
وفيه أن الإصرار على الصغائر عند فقهائنا لا يصدق في موردين متغايرين وثانيا إن الإصرار المذكور إنما هو على المعصية ولا معصية في الواجب الغيري . وقد تقول أن الإصرار يرتبط بحالة نفسية وهي إرادة التكرار للتمرد ولا فرق بين موردين إثنين وبين مورد واحد يكرره العاصي فالإصرار ملازم لترك الواجب أي واجب وفيه أن هذه الملازمة ملازمة تكوينية عقلية وإثبات الوجوب للمقدمة بالملازمة لا يثبت الإصرار التكويني النفسي الا بالأصل المثبت وأما إجراء الأصل المؤمن من ناحية الملازمة ليقال أن الملازمة بين الواجب النفسي وبين الواجب الغيري لم تكن ثابتة فنشك في ثبوتها فنستصحب العدم فيرد عليه ان الأصل العملي لا يجري إلا إذا انتهى الى أثر شرعي من تنجيز او تعذير والوجوب الغيري لا ثواب عليه ولا عقاب عليه مضافا الى أن الملازمة بين وجوب نفسي ما وبين المقدمة ملازمة عقلية إذ العقل يدرك اللابدية وإستصحاب عدم الواجوب لا يثبت ولا ينفي امرا تكوينيا عقليا . ولا بد من توضيح لترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي فإنك عرفت في بدايات دروس الأصول أن الحكم الشرعي بالتحليل يمر بمراحل من التصور وإدراك المصلحة او المفسدة وحصول الرغبة والإرادة ومن إعتبار ذلك بصيغة ما  .
ولا شك بان القسم الأول من التصور والإدراك للمصلحة لا علاقة له هنا إذ المصلحة في الإنقاذ لا في قطع الطريق وإلا لإنقلب الى واجب نفسي وهو مقطوع العدم وأما على مستوى الإعتبار التشريعي فالملازمة تتصور على نحوين :
أ – الملازمة القهرية كما في النار والإحراق قهرا
ب – أن تكون الملازمة ناشئة من داعي يولده الواجب النفسي . كما يقال في الزائر ورد الزيارة بناء على الأمرين .