الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
والتحقيق: ان ما ذكر من إجتماع للامر والنهي ومن ثم تطبيق قواعد التعارض أو التزاحم يرتبط بكيفية تعلق الأحكام الشرعية فإن قلنا بأن الأحكام الشرعية إعتبارات ولا تتعلق إلا بالعناوين لشبهها بالإعتبار فالمقدمة المحرمة ساعتئذ يترشح من الواجب النفسي عليها وجوب غيري بعنوان التوقف للإنقاذ فهي محرمة بعنوان الغصب وهي واجبة بعنوان المقدمية والتوقف وقد فرضنا أن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا مانع من تحقق الأمرين معا وإن قلنا بان العناوين مقدمة للواقع فهي حيثيات تعليلية للواقع وطريق للمعنونات فواقع المقدمة هو الواجب إلا في مورد يكون الحرام هو العنوان كما في عنوان عون الظلمة وهذا امر آخر اما إن لم يكن ذلك كما هو الغالب وقلنا بأن الحرمة متعلقة بالغصب والإتلاف الخارجي وكذلك الحال في المقدمة الواجبة فيجتمع الأمر والنهي في موضوع واحد فيدخلان في التعارض لا التزاحم وتطبق أصوليا قواعد التعارض من تقديم الدليل القطعي او ما وافق الكتاب او ما خالف العامة الخ . أما إذا إلتزمنا بالمقدمة الموصلة فإنها أخص من مطلق المقدمة ودليل الغصب أعم منها فلا يستحكم التعارض .
تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمات
والمراد من ذلك أن نبحث عن مرجع نرجع اليه عند الشك في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته شرعا مما يؤدي فقهيا الى فتوى في السلب او الإيجاب . ذكر بعض الأعاظم بأن الرجوع الى أصل ما عند الشك متعذر سواء لإثبات وجوب المقدمة او الملازمة لأن القاعدة الأصولية وعلى رأس ذلك الأصول العملية هي ما إنتهى الى تعذير أو تنجيز والوجه في ذلك ما قرر من أن الوجوب الغيري لا ثواب ولا عقاب فلا معنى للتعذير عنه وربما إعترض على هذه المداخلة بوجود ثمرات من التنجيز أو التعذير كما في موضوع أخذ الأجرة على الواجبات وقلنا بأن ما يلزم به المولى سواء بمدرك عقلي او بجعل شرعي يصبح فاقدا للقيمة المالية ولا سلطة للمكلف عليه فساعتئذ يحرم أخذ الأجرة على واجب غيري كما يحرم على الواجب النفسي فاللابدية تنتج عدم جواز أخذ الأجرة فإن قلنا بإختصاص الإلزام بالشرعيات فنفي الوجوب الشرعي الغيري بالأصل وبالتالي يفتي الفقيه بجواز أخذ الأجرة .