الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
أما المقدمة المباحة بطبيعتها فلا يوجد أي ثمرة ولا تنطبق لا قواعد التزاحم ولا قواعد التعارض وتوضيحه أن التزاحم ملاكه ضيق قدرة المكلف عن تنفيذ الجعلين معا وههنا لا مشاحة لا في الجعل ولا مشكلة في التنفيذ ليقال بالتزاحم إذ كانت المقدمة مباحة وصارت لازمة غيريا .
وأما القسم الثاني أي أن تكون المقدمة محرمة فنحن أمام دليلين .
1- أنقذ الغريق والذي يستدعي بدوره وجوب المقدمة ولدينا دليل آخر لا تغصب الذي يؤدي الى حرمة هذه المقدمة فأن أنكرنا الملازمة بين وجوب الشيء وبين وجوب مقدمته شرعا فلا يوجد لدينا في المقدمة سوى الحرمة ولا يمكن للمكلف ان يجمع بينهما أي ان ينقذ الغريق وان يترك الحرام وهذا يؤدي الى التزاحم وساعتئذ يقدم الأهم وهو في المقام إنقاذ المؤمن جزما واما اذا بنينا على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته فقطع الطريق كان حراما وغدا واجبا غيريا شرعيا فتارة نقول بان الواجب من المقدمة هو الموصلة وههنا لا تعارض قبل الإيصال وبعبارة أوضح فإن قوله لا تغصب ككل حكم شرعي منوط بالقدرة أولا وبعدم المزاحمة لا بمهم ولا بأهم وههنا حرمة مزاحمة بأهم فيقدم .
 2- وأما إذا قلنا بالملازمة وقلنا بأن الواجب هو المقدمة مطلقا فسيغدو قطع الطريق في مثالنا واجبا مطلقا وبغض النظر عن الإيصال الى النفسي ولم تعد النسبة أخص وأعم صارت مطلقا فههنا يقع التعارض لا محالة فههنا لا نلاحظ الأهم بل تلاحظ قواعد التعارض من الترجيح  بموافقة الكتاب او مخالفة العامة او القطع والظن او الجمع العرفي ونحو ذلك وهذا فارق بين المدرستين .
 وأما القسم الثالث أي ما كانت المقدمة محرمة ومباحة فإن قلنا بعدم الملازمة فلا تعارض ولا تزاحم في البين وإن قلنا بالملازمة وإلتزمنا بالمباحة فلا تعارض ولا تزاحم ولكن يبقى الكلام وعلى مبان السيد الخوئي ومن نحى نحوه بأن الملازمة ملاكها التوقف وإنقاذ الغريق لا يتوقف على المباح بل يتوقف على المباح وعلى المحرم وبناء عليه يترشح الوجوب على الجامع بين الحصة المحرمة وبين الحصة المباحة لأن التوقف منوط بهما فعاد إجتماع الأمر والنهي على المقدمة .