الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
ذكرنا أهم الآراء وهي: وجوب مطلق المقدمة وذكرنا ترشح الوجوب بشرط إرادة ذي المقدمة وذكرنا قصد التوصل الى ذي المقدمة عند التنفيذ وذكرنا سبب الإشكالية في إشتراط القصد والإرادة وأنه خاص بالمقدمة المحرمة لولا ذي المقدمة فإن التزاحم لا يكون بين واجب نفسي مع مقدمته وبين إرتكاب حرام مجرد عن التوصل الى الإنقاض ويمكن أن تبرز الثمرة بشكل فني أصولي كما يلي: لو وقع وجوب شرعي كالصلاة في مزاحمة مع وجوب شرعي آخر كالإزالة فتارة نلتزم بقواعد أصولية غير مسلم عندنا:
1  - ان نقول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لترك الآخر فترك الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة
2 – أن نقول بأن وجوب شيء يستدعي النهي عن ضده العام فوجوب ترك الصلاة ضده العام فعل الصلاة وهو حرام فتحرم الصلاة
3 – أن نقول بأن النهي عن العبادة يقتضي الإثم ويقتضي الفساد اذا بنينا على ذلك فإن قلنا بمقالة الأخند وأن مطلق قطع الطريق هو واجب لأجل التمكن فسيكون هنا مطلق فعل الصلاة من المحرمات وبالتالي تكون الصلاة باطلة للإستلزام أما لو إلتزمنا بمقالة صاحب الفصول وأن الواجب هو الحصة الموصلة فترك الصلاة المساوق مع الإزالة هو الواجب لا مطلق الترك وبناء عليه فإن النقيض لفعل الصلاة أي المحرم ليس فعل الصلاة بل رفع الترك الموصل ورفع الترك ينسجم مع فعل الصلاة وينسجم مع ترك الصلاة وترك الإزالة إذ نقيض كل شيء رفعه وبعبارة أخرى إن رفع ترك الصلاة المحرم أعم من الفعل ومن تركها وترك الإزالة معا والنقيض الأعم لا ينزل الى الحصة الخاصة لأنها تصبح من المقارنات لا المقدمات والمقارن لا يقول أحد بحرمته فلا تسري الحرمة الى فعل الصلاة لوجود عدل آخر بينما وجد في كلمات الشيخ الأنصاري إصرار على الحرمة والفساد ببيان أن فعل الصلاة مع عدم الإزالة وترك الصلاة مع عدم الإزالة لا جامع بينهما ليقال بحرمة الكلي فتتحدد الحرمة في خصوص الفعل فتبطل الصلاة ولكن التحقيق غير ذلك.