الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
المقدمة الموصلة "تابع" :
الثالث: ما نسب للشيخ الأنصاري في التقريرات بأن الواجب هو المقدمة مع قصد التوصل الى ذيها بأن يكون القصد جزء من الواجب لا من الوجوب كما حال الوضوء مع الصلاة وذكر السيد الخوئي أن ما ذكره الأنصاري هو عين ما ذكره صاحب المعالم سوى أن صاحب المعالم جعل الإرادة من قيود الوجوب والأنصاري جعل القصد من قيود الواجب.
 وقد إختلف العلماء في تفسير كلام الأنصاري بأن القصد يعني عبادية المقدمة وقال آخر أن القصد يرفع المقدمة المحرمة فالقصد رافع للحرمة والعقاب وقد حاول المحقق الأصفهاني تبرير إشتراط القصد عند الأنصاري بكلام حاصله أن الحيثيات التعليلية في العقليات تساوي الحيثيات التقييدية . فقد تعارف عند الأصوليين أن يقسموا الحيثيات التي يعلق عليها الحكم بالحيثية التعليلية وهي التي لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما كما في أُقتل زيدا الذي يلبس الأحمر فلبس الأحمر لا علاقة لها في القتل فهي تعليلية .
وقسموا الحيثية الى تقييدية وهي ما يدور الحكم مدارها وجودا وعدما كما في أُقتل زيدا الذي سب النبي وأيضا يذكر الأصوليون والفقهاء بأنه ليس من الضروري للمولى أن يجعل موضوع حكمه هو نفس الحيثية وكذا في العقليات فقولنا الدور محال فإن الموضوع هو الدور وهو حيثية تعليلية بينما العلة الحقيقية هي التناقض ولزوم إنعدام ما كان موجودا في آن واحد , إذا إتضح ذلك فإن العقل دوره إدراكي لا خلقي ولذا يكون التعليلي في العقليات تقييديا وبيانه في مقامنا فإن العقل إذا لحظ المقدمة الموصلة أدرك لزوم الإتيان بها وبما أن الواجب لا يكون إلا إختياريا وعن قصد لقبح الجبر على الحكيم وإن حصل به الواجب وإذا كان كذلك دخل القصد في المقدمة . وما ذكره قدس سره لا يخلو من تشويش ولا يسلم من إشكالات كثيرة مضافا الى ما قيل في الفلسفة بأن مدركات العقل العملي هي التي تحول التعليلي الى تقييدي كما لو قال كلاما غير مطابق للواقع فقال له لا تقله فإن الكلام ليس محط النهي ككلام بل الحيثية التقييدية هي أنه كذب وأنه لا ينبغي مضافا يرد ما يلي :
أولا: إن وجوب المقدمة هو مدرك عقلي نظري بمعنى إدراك الملازمة بين الوجوبين .
 وثانيا: إن القول بأن قطع المقدمة لا بد أن يكون بالإختيار لا معنى له هنا لما قيل في علم الأصول أن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.
 وثالثا: إن ما ذكره من أمر الغافل لا يعني لزوم قصد التوصل فيمكنه قطع الطريق بلا قصد ويسمى بالإختيار والملازمة التي يدركها العقل هي اللابدية .