الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
وربما إستشكل من جانب آخر من أن الوضوء إذا كان مستحبا نفسيا فكيف أصبح واجبا غيريا والجواب: أن تعدد الوجه والجهة يرفع الإحالة فالإستحباب في حد ذاته لا يمانع أن يكون واجبا لشيء يتوقف عليه مع أننا ذكرنا بأن القصد ليس جزء من الوضوء وإنما ورد في الوضوء ما يدل على إستحبابه النفسي وجواز الدخول فيه الى الصلاة وغيرها وأما الإستدلال بالأجماع على وجود الثواب في الطهارات ونحوها وعلى الإجماع في إشتراط قصد القربى فإنه قد يستشكل فيه من جهة أخرى بأن الإجماع لبي لا إطلاق فيه ولذا لو توضئ أحدهم متقربا الى الله دون قصد التوصل الى الصلاة فإنه ليس داخلا تحت معقل الإجماع لأنه لبي إذ المتيقن هو الإتيان بالطهارات لغاية قربية
المقدمة الموصلة
إختلف علماؤنا في قيود الواجب الغيري على أقوال :
الأول: ما ذكره الأخند ونُسب للمشهور من ان المقدمة الواجبة هي مطلق المقدمة التي يتمكن بعدها من الإتيان بالواجب أراد أو لم يرد قصد أو لم يقصد توصل او لم يتوصل .
الثاني: ما يستشف من كلمات صاحب المعالم من شرط إرادة ذي المقدمة عند الإتيان بالمقدمة وهذا الكلام بظاهره إستدعى ردودا بإستحالة دخل الإرادة بإعتباره من تحصيل الحالصل لأن من أراد الواجب النفسي يريده بكل ما يتوقف عليه فإرادة ذي المقدمة تستبطن لا محالة إرادة المقدمات وكأنه فهم من كلام صاحب المعالم أن شرط الإرادة غير شرط قصد التوصل لأن قصد التوصل يؤتى به عند التنفيذ وما ذكره العراقي رحمه الله مردود بأن مقصد صاحب المعالم هو ما يحول المقدمة الى واجب وهو إرادة ذي المقدمة والفارق واضح بين الوجوب وبين آداء الواجب . وأيضا إعترض النائني على إشتراط الإرادة لذي المقدمة بأنه عند عدم الإرادة لا وجوب وهذا يعني في العقليات محالا لأن الملازمة عقلية بين ذي المقدمة وبين المقدمة ولا علاقة لها بإرادة المكلف.