الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم


الموضوع:الأصول \الواجب الغيري والثواب والعقاب
الجواب الأول: أن يربط قصد القربة المطلوب بالواجب النفسي لا بالغيري أي أن المنشأ لإيجاب قصد القربى في الوضوء هو الواجب النفسي ببيان ان الواجب النفسي لكي يؤتى به يجب سد أبواب العدم له وبما أن الوضوء من دون قصد إعدام للصلاة فيجب الإتيان بالقصد لأجل أن لا يعدم الواجب النفسي وهذا الكلام أشبه بالمصادرة إذ لا يوجد واجب غيري إلا لغيره فهل تتحول جميعا الى واجب قصدي فقصد القربة المطلوب هو جزء من الوضوء لا من الصلاة مع انه غيري
الجواب الثاني: أن يقال بان قصد القربة في الوضوء ونحوه وإن كان مطلوبا ولكن لا لأجل الإشتراط لتخالف الواجب الغيري بل لأن الوضوء في أصله فيه قصد فقول المولى توضئ لا قصد فيه وهو توصلي غيري ولكن يجب الإتيان بالمأمور به كما هو والقصد جزء من المأمور به وهذا الكلام غير صحيح إطلاقا لأن القربى التي ناتي بها في أعمال الوضوء وإلا لزم أن يكون القصدُ للقصدِ نعم لو أتى بالوضوء لإستحبابه النفسي لا كلام لنا فيه ولكن ذلك أُجيز الدخول به في الصلاة وبذلك يرد على الأخند بقوله بأن الوضوء في ذاته مستحب نفسي ولأجل ذلك نقصد القربى . أن قلت يكفي أن أتوضئ بقصد انه جزء فأصبح الوضوء لغير الصلاة ولم يعد غيريا فيبطل وتبطل الصلاة معه وأيضا فإن دعوى الإستحباب النفسي للطهارات لا يحل المشكلة كليا إذ لو زاحم المستحب مستحب أو واجب آخر من نذر أو وعد الخ فيبقى الوضوء بلا إستحباب نفسي فكيف يؤتى بالقربى الى الله ساعتئذ.