الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \مقدمات الواجب
تكملة : العلم والمقدمات المفوتة
          قد يتفق لنا العلم بواجب فعلي إما في الحال أو في الإستقبال ويتوقف الإتيان به على مقدمة حالية كما يقال في تعلم الصبي قبل بلوغه بفترة أو من يعلم بالإستطاعة في المستقبل لوعد ما فهل تعلم الأحكام مثلا من قبيل المقدمات المفوتة والتي تصبح واجبة في الحال ولتحقيق المسألة لا بد من بيان صور :
الصورة الأولى : أن يعلم المكلف بواجب فعلي في الحكم وفي الموضوع كالمستطيع فعلا والعالم بوجوب الحج عليه فهنا إما أن يكون أصل الواجب موقوفا على العلم فلا بد من الإتيان به وإما أن لا يتوقف الواجب على العلم كما لو أمكنه التكرار أو الإحتياط ومن هنا لا يكون العلم واجبا بالوجوب الغيري لأن العقل هنا يدرك لزوم الموافقة القطعية والتكرار والإحتياط يحققهم
الصورة الثانية: أن نفرض العلم بوجوب في المستقبل كالصبي يعلم ببلوغه بعد حين فتارة يدرك أنه في زمان الواجب لن يستطيع تحصيل علم فهنا إذ لم يتعلم فقد فوت ملاكا إلزاميا على المولى وهو قبيح كما عرفت وتارة لا يتوقف الإتيان بالواجب على التعلم بل يعمل بالتكرار والإحتياط فلا يجب عليه أن يتعلم .
الصورة الثالثة: أن لا يعلم المكلف بوجوب تكليف فعلي لا في الحال ولا في الإستقبال ولكنه يشك في ذلك كما لو إستطاع وشك في وجوب الحج عليه على نحو الشبهة الحكمية لوجود أيتام عنده فبناء على لزوم الفحص في الشبهات الحكمية فإن عليه أن يتعلم لتنجز الشك عليه في الشبهة الحكمية بخلافه في الشبهة الموضوعية
الصورة الرابعة: أن يشك المكلف في الصغرى أي يشك في أنه مستطيع أم لا وهنا لا شك في عدم وجوب التعلم لأنه كان عاجزا يقينا ثم شك فيستصحب بقاءه وبالتالي لا يجب أي تعلم
الصورة الخامسة : أن يشك المكلف في الإستطاعة لكن في المستقبل فهل يجب عليه التعلم إذا ما علم بعدم القدرة في حين الحج قد يقال بجريان الإستصحاب كما يقال في الإستصحاب القهقرائي وهنا الإستصحاب الإستقبالي إلا أن هذا الكلام لم يسلم من بعض الإشكالات وأهمها ما ذكره السيد الخوئي طاب ثراه من أن الإبتلاء بالحج في المستقبل ولو كان شكيا ولكنه يجتمع مع شكوك كثيرة من قبيل الخمس اليمين الزكاة الخسوف الكسوف الزلزلة وهذا مع الكثرة يوجب العلم الإجمالي بوقوع واحدة والعلم الإجمالي منجَّز لأفراده وبالتالي يجب التعلم للحج ولغيره .