الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تقيسمات الواجب
الواجب المعلق والمنجز
والمراد من المعلق ما قابل المنجز ومرجع هذا العنوان الى صاحب الفصول الشيخ الأصفهاني عندما تحدث عن الوجوب المشروط أضاف قسمين إثنين من التقسيمات :
أ – الواجب الذي يقيده المولى على نحو يستدعي إيجاد القيد كما في الصلاة المقيدة بالوضوء
ب – الواجب الذي يقيده المولى على نحو لا يستدعي تحصيله ولو لربطه بالواجب اتفاقا او عجزا كما في الزوال والصلاة وكطلوع الفجر بالنسبة الى غسل الجنابة للصائم ومن الواضح أن القيد الإتفاقي أو غير الإختياري لا يوجب تحريك العبد .
ولكن أطلق صاحب الفصول عليه سيما الإتفاقي إسم الواجب المعلق وقد إستشكل الأصولييون بعنوان الواجب المعلق إذ لو كان الوجوب فعليا وجب التحرك نحو الواجب فلا يصح أن يكون معلقا ولذا قال بعضهم أن الواجب المعلق هو نفسه الوجوب المشروط والهدف من ذلك السعي لإيجاد المقدمات وحفظها كما قيل في حفظ الماء لمن يعلم بفقدانه بعد الوقت وكذلك الحال لو استطاع في الشهر الأول من الاشهر الحرم وقد عرفت سابقا ان الشيخ الأنصاري ذكر في قيود إتصاف الفعل بالمصلحة أنها يمكن أن تجعل قيدا للواجب لا للوجوب ولكن صاحب الفصول لا يلتزم بمقالة الأنصاري ويقول في مثل إذا جاء زيد فأكرمه فإن الوجوب مرتبط بالمجيء لا الواجب بعبارة أوضح أن قيود الترتب مرتبطة بالواجب وقيود الإتصاف كالمرض مرتبطة بالوجوب .
ذكر الشهيد الصدر رحمه الله أن نظرية الواجب المعلق على مستوى الحب والبغض والشوق معقولة ثبوتا ويمنع من الإشكال الذي ورد على الشيخ الأنصاري من ترشح الوجوب الغيري على القيود كما في حب المرء طيران إبنه ولكن الكلام في المحركية والوجوب ولذا سجلت إعتراضات على الواجب المعلق منها ان القيد غير الإختياري او الإتفاقي كطلوع الفجر مثلا إن أخذناه على نحو الشرط المتأخر وأن الوجوب فعلي من أول الليل فعاد الإشكال السابق الذي طرحه الميرزا النائني وهو حصول المعلول قبل علته أي حصول الوجوب الفعلي قبل شرطه .
وإن قلنا أن طلوع الفجر لا علاقة له بالوجوب بل هو مرتبط بالواجب فيلزم الإيجاد من قبل المكلف وقد فرضناه غير إختياري ويؤدي الى التكليف بغير المقدور وقد حاول الشهيد الصدر الجواب عن ذلك بأن القيد إن كان معلوم الحصول وأن المكلف قادر على الصوم والتنفيذ فيمكن أن يؤخذ القيد بمعنى الربط أي التقيد بطلوع الفجر لا نفس طلوع الفجر فإنه لا مانع عرفا من أن يقال لمن إغتسل ليلا أنه تقيد بطلوع الفجر في زمانه وكذلك الصوم .
والخلاصة أن نقول بأن التقيد داخل في الواجب وهو عنوان مقارن مع الغسل والقيد خارج واما الأمر فلا يحرك الا الى ما تعلق به أي الصوم مع الفجر