الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تقيسمات الواجب
الوجوب المشروط في مرحلة الإثبات :
إختلف علماء الأصول في موضوع القيود المرتبطة بالواجب بأن القيسد يرجع في ظاهر اللفظ دون إحالة من عقل الى الوجوب او الى الواجب وأبرز مثال على ذلك الحج والإستطاعة وقد حاو ل علماؤنا رغم ظهور اللفظ في انه قيد للوجوب لا للواجب وهذا واضح لمن له ادنى إطلاع على قواعد اللغة وأسسها ولكن جرت محاولات لإثبات الإستحالة العقلية منها
المحاولة الأولى: إن التقييد لا يكون إلا من إطلاق وعموم وقد قال ثلة من علماء الأصول بأن الأفعال حروف اي من المعاني الحرفية والحرف موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص فساوق الجزئية وبناء على ذلك اذا ورد إذا جاء زيد فأكرمه اكرمه فعل فكيف يجوز تقييد الوجوب بالإكرام وهو جزئي سيما ان بعض أطراف الحروف قد يكون جوهرا وقد يكون عرضا ولا جامع بين الحوهر والعرض ولذا ينبغي إرجاع القيود الى الواجب وقد أجبنا سابقا ونكرر ان ما ذكر من كبرى صحيح ولكن هذا في الجزئي الحقيق ولكن الجزئي الإضافي قد يكون مطلقا او عاما كقولنا العلماء في المدرسة يعلمون فالإشكال في الجزئي الحقيق لا في الجزئي الإضافي وثانيا إن الإطلاق له أقسام منه الأفرادي ومنه أحوالي والوجوب لو سلمنا انه جزئي حقيقي لكن له أحوال وربط الوجوب بالإكرام ربط له بحالة لا بفرد .
الثانية: ان يقال بأن الإطلاق او التقييد هو بمثابة حكم من المتكلف ولا بد من لحاظه إستقلالا وبما ان الحروف لا إستقلال لها فهي آلية وعليه لا يمكن لحاظها إستقلالا فكيف يحكم عليه بقيد كالإستطاعة
الوجوب : إن لفظ الإستقلال والآلية مصطلحان وليس في الذهن جهتان ولذا يمكن تصور المعاني الآلية إستقلالا بأن نتصور المجموع بصورة إسمية فنقول مثلا: عملية الحج مقيدة بالإستطاعة عملية الإكرام مقيدة بالمجيء فلحاظ المجموع يغدوا إستقلاليا وخير دليل على الوقوع إمكان التصور.