الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تقيسماتالواجب
قسم علماؤنا الواجب الى قسمين الأول الواجب المطلق  الثاني الواجب المشروط ولا إشكال في الواجب المطلق وإنما الإشكال في الواجب المشروط حيث سجل العلماء اشكالين اثنين: 
الاشكال الأول: الإشكال الثبوتي ومنشا الإشكال أن الوجوب يمر بمرحلة الإرادة ولا يعقل ان يريد فعليا ولا يزال الشرط غير محقق .
 الإشكال الثاني: الإشكال الإثباتي وحاصله أن أوامر المولى المشروطة لا يعقل ان تعود الى الوجوب وإنما تعود الى الواجب والمادة فقولنا إذا إستطعت فحج هل يرجع الشرط أي الإستطاعة اللاوجوب فلا وجوب قبله او يرجع الى الواجب وهو فعل الحج ولكن الوجوب فعلي لا يتنتظر شرطا لما اشرنا اليه ذكر الشهيد الصدر رحمه الله بالنسبة للإشكال الثبوتي أنه بلحاظ الملاك والإرادة لا مانع من تصور الشرط فالإنسان يحتاج الى الهواء والى الدواء ولكن الحاجة الى الهواء مطلقة وأما الحاجة الى الدواء فمشروطة وما ذكره الشهيد يرجع الى المزج بين الجعل وبين المجعول فإن إرادة شرب الدواء ليست عقلية نعم هي ارادة شأنية وهذا يساوق الجعل لا المجعول وقد حاول الأنصاري تفسير وجود الإرادة المشروطة وان ظهرت بشكل شرطي لكنها فعلية والفارق في المتعلق فقال :
          أن إرادة شرب الدواء إذا مرض فعلية ولكن الشرط في المراد لا في الإرادة وما ذكره النصاري من الإرادة الفعلية حتى في المشروط يستدعي لزوم تحقيق الشرط اي ان تمرض لتشرب الدواء ولا يلتزم به احد وأجاب النصاري عن الرد بأن الشرط اللذي ربط بالإرادة ظاهرا لا يترشح الى القيود لأن المولى أخذه إتفاقا والشرط الإتفاقي لا يحرك والجواب انه ما الفائدة في إثبات وجوب فعلي لا تجب مقدماته مع مخالفة ما ذكره مع ظاهر الكلام ونص أهل اللغة فالمستنبط من الآيات وغيرها رجوع القيود الى الوجوب لا الى الواجب وقد حاول الأخند توضيح وتتميم ما ذكره الشيخ الأنصاري بما معناه انه لا مانع للمولى عند التفاته لشيء ما ان تتولد لديه إرادة فعلية ولو لم تتحقق وما ذكره على إبهامه أشبه بالمغالطة.
           ولعله أراد ما ذكره العراقي رحمه الله في كتاب نهاية الافكار جلد 1 صفحة 238 يقول انه يوجد ملاك للمقدمية وهو كون الشيء طرفا للإضافة والحدود دون تأثير كما في عدم المانع بالنسبة للعلة والمعلول اذ هو عدم لا تأثير له ولو جعل من اجزاء العلة فلا بد من جعل الشروط طرفا للإضافات وجعل دخلها في المشروط من قبيل دخل منشأ الإغتبار في الأمر الإعتباري وقال: أنه يحصل للشيء بالإضافة الى شيء خصوصية بها يتصف بالصلاح والمصلحة وإشترط رحمه الله أن يكون المريد قاطعا بتحقق الشرط في حينه قتتولد لديه إرادة فعلية من الان إذ مع القطع يرى متعلقه متصفا بالصلاح من الآن فيتوجه الى بإرادة فعلية.