الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ مقدمة الواجب
          وحاصله ان المجعول لا يكون فعليا الا بفعلية الموضوع والشرط فكيف يغدو الواجب فعليا وشرطه لا يزال متأخرا فهذا من تأثير المعدوم في الموجود ويمكن أن يجاب بأن المجعول له إطلاقان:
 الأول: ما يحصل مع الجعل كما في الحج والإستطاعة فإن الآية جعل وقبل ان تحدث الإستطاعة لشخص ما يمكن ان نقول أن المجعول وجوب الحج على المستطيع وهذا من شان الجاعل ويولدان معا فلا تقدم ولا تأخر . واما المجعول بمعنى المحرك بعد فعلية فهو من شؤون المكلف ولم يحدث اي لحاظ جديد للمولى فما حدث عند المولى لحاظا مقارن .
 واما الإشكال بلحاظ الملاك أي المصلحة والمفسدة فقد علافت سابقا ان من شروط الوجوب ان يتصف الفعل بالمصلحة فلا وجوب لتناول الدواء الا مع المرض وهذا لا يتم مع وجوب الصوم العفلي يوم السبت مع شرط متأخر وهو الغسل ليلة الأحد
وقد اجاب الشهيد الصدر عن ذلك بما حاصله بأن الشرط المتأخر كالغسل لا يحدث المصلحة والحاجة في المتقدم ليحدث التأثير الموجود بل ان الغسل ليلة الأحد يحدث حالة ينبغي ان يكون قبلها شيء كما في أوامر الطبيب بالدواء فوجوب الصوم يوم السبت تحفظ على المصلحة اللازمة .
وما اجاب به الشهيد يحول الفرع اصلا والأصل فرعا لأن الصوم هو المطلوب بضم الغسل وليس العكس وليس الصوم بمثابة الطعام قبل الدواء والصحيح أن المشكلة نشات من تسمية الواجب بالشرط المتأخر وقياس نظام المصالح بالنظام التكويني الخارجي فإذا كانت المصلحة بنظر المولى تحصل في قسم منها بالصوم وفي قسم منها بالغسل المتاخر فإنه لا محالة يوجب الأمرين معا فكأن الصوم هو جزء علة والغسل هو جزء العلة الآخر لتحقيق الواجب وقد حاول الشيخ الخند أن يجيب على الإشكال بالتقسيم التالي للأشياء : الأول الأشياء الواقعية الخارجية كالماء والشجر والتراب الخ
 الثاني : الأشياء الإعتباري المحضة التي لا وجود لها خارج الإعتبار العنقاء الغول
الثالث : الأشياء التي لها واقع وان لم يكن لها خارج لأن لوح الواقع اوسع من لوح الوجود كقبلية المسيح لنبينا وهذا القسم ليس وهما واعتبارا محضا لوجود منشا واقعي له فأفاد قدس سره بأن المصالح والمفاسد وإن دارت الأحكام مدارها ولكن يوجد ملاك يدور مدار الحسن والقبح وإن لم يحصل خارجا وساعتئذ أفاد بأن ما نحن فيه من قبيل القسم الثالث اي العناون الواقع لا الإعتباري ولا الخارجي فالواجب هو الصوم وتعقب الصوم بالغسل وهذا عنوان مقارن وهكذا سر الأخند دفع الإشكال الى سائر الشروط المتأخرة ةما ذكره الخند لا يمكن التسليم به اذ في المقام لا مصالح في العناوين بل المصلحة في مناشئها اي في واقع الغسل وواقع الصوم وعليه فاإشكال في محله.