الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الفتاوى والإجزاء
الخامس : دعوى لزوم العسر فإن الفتوى الجديدة اذا ما ابطلت ما سبق فسيستلزم الفحص والتدقيق والسؤال وتصحيح الأعمال . وقد عرفنا ان الشريعة لا عسر فيها كما ورد: جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء وفيه ما أشرنا سابقا بالنسبة للصلاة وصحتها والعقود والإيقاعات
واما موضوع الخمس فهل يقال بمن لم يخمس في حياته انه لا خمس عليه من العسر كما ان العسر لا يلاحظ فيه مجموع الناس بل العسر فردي فمن لزم من الفتوى العسر له ارتفع عنه ولا إثم عليه
السادس: دعوى بقاء إحتمال الإصابة للفتوى السابقة وفيه أن إحتمال الإصابة لا حجية فيه والفتوى الجديدة لا زمان فيها والإستصحاب ممنوع لعدم حجية فتوى الميت وأيضا فإن حجية قول اللاحق بما هي أمارة والأمارة كاشفة في المدلول الإلتزامي
السابع : دعوى عدم التكليف بالواقع ولو قلنا بقاعدة الإشتراك بين العالم والجاهل كما هو الحال في الغافل والناسي فإنه قبيح كما عرفت وكذلك الحال في من لم يحصل على الواقع اذ الذي حصل عليه هو فتوى مجتهد وبناء عليه فإن فتوى الجديد ليست كاشفة عن موضوع قديم بل هي محققة لموضوع جديد فالعودة الى الوراء احتياط للواقع لا معنى لها هذا ما قيل وفيه: أن عدم التكليف بالواقع لا يعني عدم الإلتزام بالحجة ولذا وجب التقليد للسابق فإنه طريق الى الواقع وغايته رفع الإثم لا الحجة ولا الحجم سيما مع تبعية الحكام للمصالح وإرتفاع الإثم شيئ وتجديد ما كان باطلا شيء آخر
الثامن: ما ذكره بعض الأعاظم وتبعه جمهور المعاصرين اليوم في الجملة وهي دعوى خلو الوعظ والإرشاد والذكر من كلمات فقهائنا فإن ذلك مع عموم البلوى بما ذكرنا يوجب القطع بعدم بطلان السابق مطلقا سيما ان الفتوى السابقة كانت حجة بخلاف التقليد لمن ليس له أهلية مضافا لإنسجام الإجزاء مع سماحة الشريعة ومضافا لإنسجام الإجزاء بما يراد من الوثوق بالمجتهد وهذا الوجه هو اتم الوجوه وبه نلتزم حتى مع دعوى علم المرجع اللاحق اللهم الا ان يرد على نحو القطع ان ما فعله باطل نعم لا بد من الإستثناء للأحكام الوضعية الخارجية اذا ما انكشف الخطأ كما لو قامت بينة على نجاسة ما ثم تبين كذبها فههنا لا بد من التطهير .