الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الفتاوى والإجزاء
الثاني: دعوى الإجماع على الإجزاء وفيه انه غير تام كبرى وثانيا انه لو فرضنا صحة الإجماع المدعى فهو إجماع منقول والإجماع المنقول عندنا بقوة الخبر الحدسي المحتمل للحس ولا حجية له وثالثا ان دعوى الإجماع المذكورة معارضة فقد نقل الميرزا النائني رحمه الله أن الإجماع قائم في العبادات وقد ذكر السيد الخوئي معترضا بأن دعوى الإجماع مشكلة جدا لأن المسألة ليست معنونة عند القدماء او مطروحة عندهم ومن جهة اخرى فإن الشيخ كاشف الغطاء نقل الإجماع على عدم الإجزاء في مقابل ما نقله صاحب الضوابط من دعوى الإجماع المحقق على الإجزاء .
الثالث: ما إستدل به بعض المعاصرين وهو صحيح زرارة جلد 2 باب 41 ح 1 حيث ورد فيها أن شخصا ظن بنجاسة ما، ففحص عنها لم يعثر عليها وبعد صلاته رأها وقد حكم افمام بصحة صلاته بعلة عدم جواز نقض اليقين بالشك منطلقا من هذا التعليل لتأسيس كبرى أن الثابت لا ترفع اليد عنه بشك .
 وفيه : اولا: أن الرواية خاصة بمورد الصلاة والطهارة وإحتمال بل ظن الخصوصية لباب الطهارة والصلاة لا دافع له .
 وثانيا: إن حكم الإمام ينسجم مع القاعدة القائلة بمعذورية الجهل بالنجاسة وثالثا: أن الرواية لو دلت على ذلك وهي بمرأى من علمائنا لإستدل بها بعضهم على الأقل
الرابع: ما ذكره جمع من ان الحكم ببطلان الأعمال السابقة بناء على فتوى اللاحق سيؤدي الى الهرج والمرج لا محالة لا سيما في باب العقود والبيوع والنكاح والطلاق وفيه: ان دعوى الهرج ممنوعة في فقهنا اما في الصلاة فلقلة الخلاف وما اختلف فيه مشمول للا تعاد واما في العقود ففي المعاطاة لو فرض الفتوى ببطلانها فإنه معلوم الرضى لعموم الناس واما في النكاح فلورود النص لكل قوم نكاح والحقوا به الطلاق واما ما بقي فلا يلزم منه هرج ومرج واما في الخمس فالهرج لا يلحظ في المجموع فإن ذلك بالنسبة في كل منطقة ولو فعل ذلك من الأول لإستلزم سقوطه فإذا لم يلزم مع الاول لم يلزم مع الثاني واذا لزم مع الاول فليلزم مع الثاني ولكن يبقى في النفس مما ذكر شيء لأن المعاطاة مثلا ليست في المحقرات لا في المور التي لها شان واما في النكاح فإن جمهور من فسر الحديث فسره بلحاظ الآثار وليس بلحاظ اللفظ وإن كان منه وأما قضايا الحج والصوم ففيها من الخلاف ما فيها فإن لم يلزم الهرج فلا شك في وجود عسر نوعي وهذا ما دفع ثلة من فقهائنا للإنتقال الى دليل العسر