الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الحكم الظاهري
مسألة إنكشاف خلاف الحكم الظاهري بحكم مماثل وههنا صورتان
الاولى: ان يكون إنكشاف الخلاف بواسطة دليل ظني كاشف كقيام الامارة الحجة على خلاف ما كان سابقا كما لو صلى صلاة الجمعة زمنا ثم إنكشف بالأمارة الحجة أن المتعين هو صلاة الظهر وقد عرفت في بحث الامارة أن لوازمها حجة أيضا وبما انها حجة فلها لازم هو بطلان ما عداها فههنا يتعين القول بعدم الإجزاء
الثانية: أن يكون إنكشاف الخلاف من خلال اصل عملي أعمى لا حجية للوازمه فإذا كانت الشبهة التي جرى فيها الأصل شبهة موضوعية كما في حال الوضوء وقاعدة التجاوز فلو وصل المكلف بالوضوء الى غسل اليد وشك في غسل وجهه وتبين له بطلان قاعدة التجاوز في المركبات مما يتنقح لديه إستصحاب عدم غسل الوجه وبالتالي بطلان الوضوء .
وهنا لا شك في لزوم الوضوء في الوقت ولكن الكلام لو حدث ذلك خارج الوقت وقلنا كما هو متعارف بان القضاء هو بأمر جديد وليس من الأمر الأول بحجة أنه إذا فات الوقت لم يفت الفعل بل الصحيح هو الحاجة لأمر جديد وفي مثالنا هو موجود وهو عموم إقض ما فات كما فات فهنا إن كان المراد من لفظة الفوت هو مجرد عدم الإتيان بالوضوء ليثبت القضاء فإن الإستصحاب يثبت عدم الإتيان وبالتالي يجب القضاء وإن كان المراد من عنوان الفوت هو الامر الوجودي العنواني الملازم عقلا لعدم الإتيان، فإنه لا يثبت بالإستصحاب لأنه أعمى لا تثبت لوازمه .
ولذا نجد الأخند رحمه الله إلتزم بإجراء البراءة عن وجوب الوضوء خارج الوقت ويكون الشك ساعتئذ شك في وجوب القضاء بعد الوقت والمرجع هو البراءة . وفيما ذكره تامل واضح من خلال ما أستظهره فقهيا من الرواية فإذا كان عنوان الفوت عنوانا وجوديا فلا بد أن ينسحب على الوقت وعلى لزوم الإعادة إذ لم يثبت لنا الفوت . وقد يقال: بأن الإستصحاب في الوقت يثبت وظيفة ظاهرية ووجوبا ظاهريا وهذا قد فاته يقينا فيشمله دليل الفوت "أي إقضي ما فات كما فات ".
 والجواب انه لو سلم ذلك فمن غير المعلوم ان المراد اقضي ما فات هو الفوات الظاهري بل المنصرف من النص هو الفوات الواقعي هذا كله في الإستصحاب الموضوعي وأما في الإستصحاب الحكمي كما لو كنا نلتزم بوجوب صلاة الجمعة لثبوتها في زمن ما ثم تبين للمفتي وجود دليل حاكم في عصر الغيبة ورفع الإستصحاب به ثم تبين له بطلان هذا الدليل الحاكم فههنا يعود الإستصحاب الى مجراه أي إستصحاب بقاء وجوب الجمعة فإن كان الوقت باقيا لزمه الآداء ولا شبهة في تنجزه واما إن ثبت ذلك خارج الوقت فهل يجب القضاء ساعتئذ.