الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الاجزاء\
الوجه الثالث: التمسك بإطلاق البدلية
بمعنى أنا لو شككنا بأن صلاة الإضطرار هي بدل آني مرحلي أو انها بدل مطلقا فإن مقتضى الإطلاق هو البدلية الدائمة لأن لسان صلي من جلوس اذا عجزت لسان التنزيل مقام الأصل ولسان التنزيل داخل في الحكومة والحاكم يتقدم على المحكوم ولا يلاحظ التعارض وقواعد التعارض ولذا يقدم الحاكم ولو كان أضعف ظهورا من المحكوم .
 ولا يقال ان قوله في الحكم الأولي صلي من قيام مطلق وشامل فإذا إرتفع العذر وجب التمسك به لأن نظر الثاني مقدم عليه.وقد إعترض العراقي رحمه الله على ذلك بإعتراضين إثنين:
اولا: أن حالة التعارض بين الدليل الأولي وبين الدليل الإضطراري باق لأن البدلية المطلقة مع العجز معارضة أيضا بإطلاق صلي من قيام الذي يقول لا بدل لي مطلقا , والجواب واضح فإنا إذا سلمنا بأن الدليل الإضطراري تنزيلي وناظر فلا معنى للمعارضة لأن النظر بقوة المفسر والمفسر مقدم مطلقا
ثانيا: أن الدليل الأولي مقدم على الدليل الإضطراري ولو كان الثاني ناظرا اليه . وتوضيحه ان الدليل الإضطراري إنما صار بدلا مطلقا من خلال ألإطلاق ومقدمات الحكمة وبمساعدة الإطلاق المقامي وعدم النص على العذر آنا ما او دائما بينما كان الدليل الأولي( صل من قيام) أفاد الشمول من خلال اللفظ والهيئة التركيبية من صل قائما وكلما تعارض مدلول لفظي وضعي مع مدلول إطلاقي قُدِّمَ الوضعي وبناء عليه تجب الإعادة.
           ويرد على ما ذكره رحمه الله : ان دلالة صلي من قيام على الطلب حتى لمن صلى من جلوس هي أيضا إطلاقية فلو سلمنا عدم النظر فكلاهما في الدلالة إطلاقي فالإطلاقان متعارضان هذا أولا وثانيا إن دعوى تقديم الدليل الأولي على الإضطراري يستدعي ان يكون حاكما وأنه يدعو الى حفظ القدرة والحركة والمنع من التعجيز بحيث تفوت فيه أغراض المولى , وفيه أن الحكومة فرع النظر وقوله صلي من قيام لا نظر فيه لأي شيء والدليل الثاني هو الناظر ولذا صح الأول ولو عدم الثاني ولا يصح الثاني إذا عدم الأول .