الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ الأمر بين الفور وبين التراخي \
وأما اذا كان مدرك الفورية هو الآيات ": سارعوا" فلا يسقط الأمر الأول لوجود أمرين صل وسارعوا فالعصيان الأول لا يلغي بقاء الأمر وقد يقال أن العصيان الأول لا يمنع في صدق المسارعة في الآن الثاني . وإعترض المحقق العراقي ههنا بمنع بقاء الأمر لأن عنوان المسارعة يصدق آنا فآنا لأنه إما هو في الفرد الأول وإما في كل الأفراد ما عدا الأخير .
          فإن قلنا أنها منحصرة بالفرد الأول فأي معنى للبقاء مع العصيان وإن قلنا ان المسارعة تشمل الجميع ما عدا الأخير فهذا يعني عدم الفورية وإن كان التأجبل وما ذكره قده واضح الرد فإن العصيان لم يقع للصلاة بل للمسارعة وأما الصلاة فهي باقية اللهم الا أن يريد العراقي رحمه الله ولو للأجماع على عدم وجود عقابين أن آية المسارعة ناظرة للأدلة لتتحد معها على نحو وحدة المطلوب .
الإجزاء
          والهدف من البحث هو معرفة لزوم الإعادة فيما لو أتى المكلف بأمر إضطراري أو ظاهري ثم إرتفع بعد حين مع عدم الشك في ان الإتيان بمتعلق الأمر او تحقيق غرض المولى في سقوط الأمر ولكن المشكلة نشأت من أن الضرورة لا تعني تحقيق الغرض الكامل ولذا قد يستقل العقل بلزوم الإطاعة قضاء او استدراكا وهذا على مستوى الكبرى لا إشكال فيه عقلا ولذا لا ينبغي الشك أيضا انه ان دل دليل خاص على إجزاء في البدل انه كذلك ومسقط للأمر الأول وإنما الكلام في القاعدة في إجزاء الأمر الظاهري أو الإضطراري عن الأمر الأولي إذا أردنا ان نحلل ذلك ثبوتا فنقول:
أما في الأوامر الإضطرارية فيمكن تصور أربعا من الصور:
أ ـ أن يكون الإتيان بالوضيفة الإضطرارية واف بتمام الغرض
ب ـ أن يكون الإتيان بها وافيا بتمام الغرض الإلزامي دون النفيي والإستحبابي
ج ـ أن يكون الإتيان بها وافيا بجزءِ من الغرض الأولي وما فات غرض الزامي متعذر الإستيفاء لسبب ما
د ـ أن يكون الإتيان بها واف بجزء من الغرض الأولي ويكون ما فات قابلا للإستيفاء بعد إرتفاع الإضطرار
    والتأمل فيها يقضي لا محالة بالإجزاء في الصور الثلاثة الأولى , وأما في الصورة الرابعة فلا ينبغي الإشكال في عدم تحقق الغرض وان كان استيفائي .