الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأمر بعد توهم الحرمة والحضر
          اما القرائن اللبية الإرتكازية فهي بمثابة متصل بأي خطاب وهذا يمنع من التمسك بالإطلاق لأن القائل قد اعتمد على قرينة الجو العام ولا يوجد أصل عقلائي ينفي ذلك ومن هنا قد يقال بالإجمال ان لم نقل بظهورها في مثل اكرم العالم في خصوص الديني ومن هذا ما نحن فيه اذا جاء الأمر بعد توهم الحرمة حيث لا يظهر من عبارة اذكر الله بعد توهم الحرمة معنى الوجوب.
           نعم قد لا يظهر منها الجواز ايضا فربما كانت احالة على القواعد وبناء على ما ذكرنا يظهر وجه سقوط الرواية الصحيحة بإعراض المشهور عنها كما في رواية اغتسل للجمعة والجنابة فإن إعراض المشهور عن الفتوى بالوجوب لغسل الجمعة يكشف عن جو سائد من القدم بعدم الوجوب وهذا الجو قرينة لبية ارتكازية عملية بمثابة قرينة متصلة بالخظاب فكأنه قال إغتسل للجمعة ويجوز تركها .
الصيغة بين المرة والتكرار
عرفنا بما لا مزيد عليه بأن صيغة الأمر تدل على نسبة ارسالية لزومية فقولنا اكرم ارسال للمخاطب نحو طبيعة الكرم كمصدر اي تحرك لإيجاد الكرم كما فلا قيد لغويا لا بالمرة ولا بالتكرار وهل يقتضي الإطلاق كفاية المرة الظاهر هو ذلك ويمكن ان يؤيد بما يلي:
اولا: أن قيد المرة أو التكرار لو كان جزء من المعنى سواء من الهيئة او من المادة للزم اذا قال الآمر اضرب مرة واحدة لأصبح استخدام "إضرب "مجازيا أو استخدام "مرة " للتأكيد وهو خلاف الأصل ولا نتحسسه بالوجدان
ثانيا: إن الهيئة " إفعل" تدل على الإرسال نحو طبيعة ما ولا تدل على تكرار فلو دلت على التكرار فهذا يعني أن الهيئة لها دخالة مع طرف النسبة فقولنا إضرب يعني ان التكرار جزء من معنى الهيئة وقد فرضنا انها لا تدل على خصوص مادة لأن المصدر لا علاقة له بالمرة ولا بالتكرار .
          وأما الإطلاق فهو موقوف على بيان معنى الجملة في أكرم العالم فههنا نسبتان فقولنا اكرم ربط بين الوجوب وبين الإكرام وهناك علاقة ثانية بين وجوب الإكرام وبين العالم ومن الواضح أن معنى العالم لا علاقة له بالوجوب فإطلاقه يفيد التكثر لا ان اكرم دلت على الكثرة . ولذا يجب لكل عالم اكرام واحد تتحقق له الطبيعة فالتكثر في الموضوع لا في الحكم ولذا يجري الإطلاق البدلي في الإكرام ويجري الإطلاق الشمولي في العالم .