الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \ التعبدية\
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
الإشكال الأول: ان الشك في التعبدية والتوصلية عند عدم وجود المائز لا يصحح لنا ألإطلاق ظهور اثباتي يكشف عن معنى ثبوتي  وبما انهم احالوا ثبوتا اخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الأول فكيف يكشف الإطلاق عن المحال وما يكشف عن المحال هو محال والإنصاف انه يمكن الجواب عن هذه الشبهة ببيان اساسي حاصله ان استحالة التقييد ثبوتا لا يعني استحالة التقييد اثباتا دائما وتوضيح ذلك من خلال بيان نوع القيد :
1 – ان يكون الملاك في استحالة التقييد هو استحالة ثبوت الحكم لعدم الصلاحية للتحريك كما لو قيدت الصلاة بالعاجز فهنا يستحيل الإطلاق ليشمل العاجز ويستحيل التقييد لقبح تحريك العاجز في الموردين
2 – ان يكون الملاك في استحالة التقييد هو عدم تعقل القيد للزوم تهافت ما كما لو ورد لا تشرب الخمر اذا كان خمرا اذ ان تقييد الشيء بشرط نفسه لا يتعقل ان هو الا تحصيل للحاصل فهنا يستحيل التقييد ويستحيل الإطلاق بمعنى ان يشمل في بعض مصلا\يقه هذا الشرط فهنا استحالا معا الإطلاق والتقييد
3- ان يكون الملاك في استحالة القيد ما يؤدي اليه القيد بنتيجة باطلة كما لو قال صل بشرط ان تكون كافرا فهذا محال ايضا لأنه لغو ولا يحرك . اما لو أطلق بما يشمل الكافر فههنا ليس الأمر لغوا فههنا قد يقال بإستحالة التقييد ولكنه لم يستحل الإطلاق بما يشمل الكافر والإنصاف ان ما اوردناه على السابق يرد عليه هنا .فاللغوية فرق بين ان تكون في كل الامر او في جزء الأمر وان قلنا هناك بمقالة السيد الخوئي ان التكليف بالمقدور وبغير المقدور مقدور
4 – ان يكون ملاك الإستحالة في القيد هو نفس القيد للزوم دور او تهافت كقزله تجب عليك الصلاة اذا علمت بالوجوب فالمحذور هنا ليس في ثبوت الحكم للعالم بل في تولد الوجوب بعد العلم به، فهل يمكن الإطلاق هنا؟