الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ الأصل اللفظي\
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
          والمراد من العنوان هو جواز التمسك بالإطلاق لجملة صل ادفن الميت ونحو ذلك عند الشك في التعبدية او التوصلية اذ يرتبط ذلك بالمبنى المتقدم من استحالة التقييد بقصد الأمر او عدمه وقد عرفت مقالة السيد الخوئي طاب ثراه والتي قبلناها بالمعنى التحليلي في الأمر المركب بمعنى ان صلي بقصد القربى ينحل الى إقرأ الفاتحة متقربا لي وإركع متقربا لي وهكذا.
          فبناء عليه وعلى ما قاله السيد الخوئي بأن لا برهان على إستحالة أخذ قصد الأمر فلا مانع من التمسك بالإطلاق لإثبات عدم دخالة أي قصد في المتعلق وإثبات التوصلية أما على مبنى الشهيد الصدر القائل بالإستحالة الثبوتية وأن حقيقة التعبدي هو ما يسقط بالإمتثال الى بدل وما أسماه بالأمر المتجدد لوجود غرض مولوي في قصد القربى والإمتثال ولذا قال أنه لو ورد القيد لا يكون قيدا فلو قيل صل بقصد إمتثال الأمر فهو ليس قيدا لإستحالته وإنما هو إبراز لمائز ونكتة لبيان أن الأمر تعبدي .
     وبناء عليه يصح التمسك بالإطلاق لأن التعبدي له مائز وان لم يكن قيدا فإذا قال إدفن الميت ولم يأتي بأي تمييز فهو توصلي وكذلك من قال بإمكان الأمر بالجامع بين ما فيه قصد الأمر وبين ما ليس فيه هذا القصد فيمكنه التمسك بالإطلاق اذ لو أراده عباديا لأمر بالجامع ليبرز لك انه عبادي وما لم يبرزه إثباتا لا يثبت ثبوتا .
     أما لو إلتزمنا بالمسلك المشهور القائل بإستحالة أخذ القصد ضمن المتعلق وأن الأمر التعبدي كالتوصلي فكيف يمكن إثبات التعبدية والتوصلية مع عدم التمايز بينهما ؟ فقد يقال بالإمكان اذ التعبدي لا بد له من مائز وإن إستحال أخذ القصد فيجري الإطلاق مع عدم إكتشاف أي مائز ولكن ما ذكر لم يسلم من إشكالات