الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \التعبدي و التوصلي\
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.        
       قلنا بانه يستحيل اخذ عنوان قصد الأمر كجزء في الواجب في الأمر الأول,  واما قصد المحبوبية وقصد المصلحة فهل يعقل ذلك ثبوتا او اثباتا بأن يكون القصد جزء من الواجب؟
       نقول: ان الحكم الشرعي يمر في مراحل:
  1 – مرحلة الخطاب .
 2 – مرحلة الحب اولإرادة  .
3 – مرحلة الملاك والمصلحة .
       وما أحلناه سابقا هو ان يكون في مرحلة الخطاب واما في عالم الإرادة وعالم المصلحة فهل يمكن ذلك ؟
       الجواب: اما ان أخذنا هذين القصدين بخصوصهما قيدا في المتعلق والواجب ولم نقصد إمتثال أمر المولى فهذا مما لا يقول بإجزائه أحد .
        واما إن قصدنا امتثال أمر المولى فالإجماع على صحة العبادة فكيف يعقل ان يكون قصد المصلحة وقصد المحبوبية جزئين من الواجب وللزم لو كان الأمر كذلك عدم الإمتثال لأن الواجب أصبح ضمنيا وهو لا يصح دون انظمام سائر الأجزاء وعليه بنى بعض الأصوليين الإحالة هذا على مستوى عالم الإثبات والإبراز . وهل يمكن ذلك ثبوتا؟ مع العلم بعدم وقوعه اثباتا .
        ذكر الشهيد الصدر: انه بلحاظ عالم الأمر لا مشكلة ولا يرد شيء من وجوه الإستحالة الماضية اذ الإشكال الأساسي سابقا كان يفترض ان قصد الأمر متأخر عن الأمر فكيف يؤخذ في عرضه والإشكال الآخر بأن أخذ قصد الأمر في الواجب يؤدي الى الإلتزام بغير المقدور اذ لا الأمر ولا الوصول بيد المكلف وكذلك اشكال الدور من توقف الشيء على نفسه اذ المصلحة لا هي أمر ولا هي غير مقدورة.
        وما ذكر الشهيد يرد عليه : لأنه يرد السؤال في شرط قصد المصلحة وقصد المحبوبية فإن قيل المصلحة في الأمر السابق انفصل القصد عن الواجب مع انه فرض جزء فيلزم التناقض وان قلنا ان قصد المصلحة بما فيه نفس القصد فعاد قصد القصد وايضا كيف يعقل ان يتصور الآمر أمرا ويجعل جزءا ما هو متأخر رتبة حتى في التصور فإن هذا من المحال كما ترى .
       اما في عالم الإرادة فقد يقال بأنه لا محذور لأن الإشكالات كانت مبنية على إشكال محركية الأمر نحو غير المقدور وهو الأمر والوصول وعلى التقدم والتأخر واما في عالم الحب والأرادة فلا مانع من ربطه بغير المقدور لو فرض او لو لم يؤدي الى المحركية لأنه ليس خطابا باعثا وما ذكر من خلل هو في الخطاب المحرك لا في الإرادة والحب ولذا لا مانع من تعلق الحب والإرادة بالمحالات وبغير المقدور.
        نعم لو تعلق الأمر بالمجموع المركب من الصلاة والقصد فتارة يوجب ارادة للمجموع فهذا لا يعقل لأن مجرد تعلق الإرادة بالصلاة فقد تحقق القصد تكوينا فلا تكون الإرادة ممكنة التعلق بالجزء الآخر وما ذكره يرد عليه ايضا: ما أشير اليه مرارا من ان المحركية ليست للخطاب بما هو خطاب وإنما هو المنكشف من الإرادة فلو صارت جزء لوجب الإمتثال مع الإطلاع عليها وعاد المحذور في مكانه ومن هنا ينبين بأن كل الوجوه التي أقيمت لأخذ القصد او الجامع بين القصود في الواجب ومتعلق الأمر من المحالات بل لو فرضنا تعقل بعضها فهو مما لم يتم إثباته على الإطلاق .
        ومن كل ذلك يتحصل ان التفريق في الأمر الأول بين التوصلي وبين التعبدي بشرط قصد القربى في غير محله .