الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

35/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: الأصول \ التعبدي والتوصلي \
         الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.     
         يطلق التوصلي على مصطلحات عدة منها : ما يسقط بفعل الغير ومنها ما يسقط بغير الإختيار ومنها ما يسقط بالفرد المحرم ومنها التعريق الشائع : اي ما يسقط بغير قصد القربى ويقابل ما ذكرنا من مصطلحات التعبدي وسنبحث عن مورد الشك في التعبدية والتوصلية فنقول: بأن مقتضى الأصل اللفظي الإجتهادي وكما ذكره السيد الخوئي هو التعبدية من قبيل انزل الميت الى قبره أو ادرج الميت في اكفانه وانه لا يسقط بفعل الغير.
          وما ذكرنا من مصطلحات بدعوى ان الشك في التعبدية او التوصلية لا يرجع الى الشك في الواجب بل يرجع الى الهيئة والوجوب وسعة ذلك فلو قلنا انه يسقط بفعل الغير فهذا يعني ان الوجوب المفروض على زيد مثلا مقيد بأن لا يأتي به عمر واذا لم يسقط بفعل الغير فهذا يعني انه وجوب مطلق اتى به الآخر ام لم يأتي به وبما ان الأصل هو الإطلاق وعدم القيد فيحمل بمقتضى الإطلاق على التعبدية مضافا الى عدم تعقل الوجوب على الجامع بين زيد المخاطب وبين غيره الذي لا يقع تحت سلطان زيد كما هو في موارد اخرى مثل تصدق او صم فههنا يعقل الأمر بالجامع بينهما لأنهما تحت السلطنة .
         ويمكن ان يسجل ولو في الجملة على ما ذكره الخوئي بان المباشرة من الآخر ليست تحت السلطان لإرادته المستقلة ولكن الداعي والتسبيب بأن يفعل الآخر الدفن او نحوه هو تحت السلطان كما في مروا ابناءكم بالصلاة مثلا فلا مانع من ان يكلف بالجامع بين المخاطب وبين غيره بمعنى ال...... ولو سلمنا ان ذلك غير مقدور فإن السيد الخوئي طاب ثراه ممن يلتزم بأن الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ولذا جاز عنده ان يخاطب المولى عبدا بقوله طر الى السماء او صل وبناء على ما ذكرنا فإن الشك في جملة انزل الميت الى قبره سيكون بين الحصة الخاصة من زيد وبين كفاية الجامع والمادة في أنزل او ادفن او صل ظاهرة في الإطلاق نعم قد يشكل ذلك لناحية ظهور المادة في المباشرة او في التسبيب فلا يكفي ان يكلف شخصا آخر في تحقيق المادة.
          ولا بد هنا من التفريق بين نوعين من الطلب ما بين يا زيد اشرب الماء وبين يا زيد إغسل النجاسة عن المسجد فإن الجملة الأولى لا تتم فيما لو سقى آخر لأنه وان حصل فعل وفاعل لوجود نسبة أخرى لمحل الشرب وهو نفس زيد وهذا بخلاف الجملة الثانية فإن التسبيب يصحح النسبة الى الفاعل ومن هنا يفرق بين الموردين ففي الأولى لا يسقط الأمر بالشرب بفعل الغير ولو من المأمور هذا على مستوى الأصل اللفظي الإجتهادي